فتاوى ابن جبرين » عادات » الزينة » أنواع الزينة » زينة شعر الرأس » [ 11720 ] حكم حلق المرأة شعرها أو قصها له

السؤال

س: ما حكم الحلاقة في الإسلام والتي انتشرت بكثرة وبمختلف الأنواع في زماننا هذا ؟

الجواب

لا يجوز للمرأة حلق شعرها ولا تقصيره ولا الأخذ من جوانبه ولا من وسطه بل المرأة تُربي شعرها وتعتني به، فإنه من زينتها، فكان نساء المؤمنات يحرصن على تربية شعر الرأس وترجيله وجعله ضفائر ومشطه دوائر، ويكون زيادة في جمالها، ولم يزالوا كذلك حتى حصل الاختلاط بنساء الكفار فزُين لهم حلقه كالرجال أو تقصيره كمدرجات أو جمعه من الخلف، ولعل ذلك هو المذكور في قول النبي - صلى الله عليه وسلم-: صنفان من أهل النار لم أرهما: رجالًا معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مُميلات رؤوسهن كأسنمة البُخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها رواه مسلم وغيره فوصفهن بأن رؤوسهن كأسنمة البخت التي هي نوع من الإبل لها سنامان، فيدخل في ذلك ما إذا ما جمعت شعرها من خلفها وردت بعضه على بعض، وعقدته من خلفها فأصبحت كأن لها رأسان كالبُخت الذي له سنامان. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س ما حكم الحلاقة في الإسلام والتي انتشرت بكثرة وبمختلف الأنواع في زماننا هذا ؟

عدد المشاهدات

210