فتاوى ابن جبرين » عادات » الزينة » أنواع الزينة » زينة الأخذ من الحاجبين » [ 11712 ] حكم تخفيض الحاجبين وتشقير الشعر بلون غير الأسود و إطالة الأظافر

السؤال

س: ما حكم تخفيض الحاجبين وتشقير الشعر بلون غير الأسود وحكم إطالة الأظافر ؟

الجواب

يحرم النمص وهو نتف شعر الحاجبين؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : لعن الله النامصات والمتنمصات وقد يدخل في النمص قص بعضه، وذلك لأن شعر الحاجبين لا يزيد ولا يطول فتركه هو الأصل، وكذا لا يجوز صبغه بصفرة أو حمرة أو شقرة؛ لأنه تغيير لخلق الله، وقد ورد اللعن على تغيير خلق الله تعالى، وكذا لا يجوز إطالة الأظفار فقصها من خصال الفطرة وإطالته تشويه للخلقة. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س ما حكم تخفيض الحاجبين وتشقير الشعر بلون غير الأسود وحكم إطالة الأظافر ؟

عدد المشاهدات

292