فتاوى ابن جبرين » عادات » ألبسة » الألبسة من حيث حكمها » [ 11637 ] حكم بيع وتفصيل العباءات النسائية المطرزة والمخصرة
السؤال
- س: أنا صاحب محل بيع وتفصيل عباءات نسائية وتأتي إليّ بعض الطلبات من بعض الزبائن بتفصيل أنواع مختلفة من العباءات مثل العباءات المطرزة والمخصرة وعباءة الكتف ونحوها. فما رأيكم في بيع وتفصيل مثل هذه العباءات ؟
الجواب
-
العباءة اسم لما يلبسه الرجال أو النساء من الأكسية المفتوحة من الأمام
والمحتوية على فتحات لليدين، فإن كانت للرجال فإنها تلبس على الكتفين وتسمى
بالمشالح ويحرم فيها الإسبال والتشبه بالنساء، فإن كانت للنساء فلا يجوز
فيها تشبيهها بمشالح الرجال كتفصيلها حسب ما يوضع على المنكبين، وكذا تطريز
أكمامها وأطرافها فإن فعل ذلك مما يسبب لفت الأنظار إلى تلك المرأة
المتميزة بهذا اللباس مما يسبب القرب منها والتحدث إليها، ولا شك أنه ينتج
عن ذلك مفاسد كثيرة فننصح المسلم ألا يتعاطى تفصيل هذه الأنواع من
العباءات؛ لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وعليه أن يقتصر على
العباءات الساترة السالمة من الفتحات في الخلف أو في الجانبين ومن التطريز
والنقوش الغريبة، ومن التفصيل لما يوضع على الكتفين، وفي الأكسية القديمة
ما فيه ستر وجمال وإبعاد عن أسباب الردى والافتتان. والله المستعان.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س أنا صاحب محل بيع وتفصيل عباءات نسائية وتأتي إلي بعض الطلبات من بعض الزبائن بتفصيل أنواع مختلفة
عدد المشاهدات
- 364