فتاوى ابن جبرين » عبادات » الصلاة » صلاة الجماعة » أحكام متعلقة بصلاة الجماعة » أحكام الاقتداء في الصلاة » [ 11608 ] حكم الرجل يؤم نساء

السؤال

س: هل يجوز للرجل أن يؤم مجموعة نساء أجنبيات عنه؟ علمًا أن فيهم زوجته أو أخته أو أمه وما إلى ذلك؟ وما الحكم في إذا لم توجد إحدى قريباته هل يجوز أن يؤمهن؟ أفيدونا أفادكم الله تعالى وجزاكم الله خيرًا؟

الجواب

يجوز ذلك عند الحاجة ويكون بينه وبينهن جدار أو ستر يحجز بينه وبينهن، ويكون الرجال خلفه والنساء وراء الرجال، فإن لم يكن هناك رجال كما في صلاة التراويح فلا بد أن يكون بعيدًا عنهن بحاجز يمنع من رؤيتهن ومن نظرهن إليه سواء وُجد معهن إحدى نسائه أو لم يوجد. والله أعلم. عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

ملخص الفتوى

س هل يجوز للرجل أن يؤم مجموعة نساء أجنبيات عنه؟ علما أن فيهم زوجته أو أخته أو أمه

عدد المشاهدات

318