فتاوى ابن جبرين » عبادات » الصلاة » صلاة الجماعة » أحكام متعلقة بصلاة الجماعة » صفة الأئمة في صلاة الجماعة » [ 5670 ] حكم إمامة المتيمم
السؤال
- س: هناك إمام مسجد لا يصلي بالجماعة، ويقول أن العذر في ذلك أنه يتيمم بسبب المرض أو الجُرح، وقال أن إمامته بالتيمم تبطل فما رأيكم في هذا فضيلة الشيخ؟
الجواب
- ذكر العلماء أن المتوضئ
أولى بالإمامة من المتيمم، وهذا إذا استويا في القراءة والعلم والفقه، وكان
التيمم لعدم الماء، فأما إذا تفاوتا وكان المتيمم أفضل وأكثر قراءة وأعلم
بالأحكام فإنه يُقدم، وإذا كان التيمم لأجل جرح أو شجة، وقد غسل بقية أعضائه
فإنه أولى من غيره إذا كان هو الإمام المرتب المعين للإمامة.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س هناك إمام مسجد لا يصلي بالجماعة ويقول أن العذر في ذلك أنه يتيمم بسبب المرض أو الجرح
عدد المشاهدات
- 321