فتاوى ابن جبرين » عبادات » الزكاة » التوكيل في أداء الزكاة » [ 11493 ] حكم الوكالة في إيصال الزكاة لمستحقيها

السؤال

س: تعتزم المندوبية بجدة القيام بمشروع زكاة الفطر، والذي صفته أن تكون المندوبية وكيلا عن المزكي، فتأخذ منه مبلغا من المال مقابل أن تخرج عنه المندوبية زكاة الفطر وتوصلها إلى مستحقيها، فتجمع هذه المبالغ وتشتري الزكوات بسعر الجملة مما يوفر جزءا من ذلك المبلغ فيُصرف على أنشطة المندوبية الدعوية المختلفة مثال ذلك: أن يدفع المزكي "عشرة ريالات" فتقوم المندوبية بشراء زكاة الفطر عنه الذي يكلفها "ستة ريالات" وذلك حسب أسعار الجملة فيتوفر من المبلغ "أربعة ريالات" فتصرف في الأنشطة الدعوية للمندوبية. فما حكم القيام بهذا المشروع ؟

الجواب

لا بأس بذلك فإن القصد إخراج الواجب على كل فرد، وما زاد على ذلك الواجب فإنه يصرف في الدعوة وفي وجوه الخير، ويفضل أن كل إمام في مسجد يخبر أهل المسجد بهذه الفكرة ويبين لهم حكم الوكالة في ذلك وأن المندوبية ستقوم بالواجب وسوف تعمل الأصلح بما بقي من القيمة المدفوعة. والله أعلم. عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

ملخص الفتوى

س تعتزم المندوبية بجدة القيام بمشروع زكاة الفطر والذي صفته أن تكون المندوبية وكيلا عن المزكي فتأخذ منه

عدد المشاهدات

785