فتاوى ابن جبرين » عبادات » الزكاة » التوكيل في أداء الزكاة
حكم الوكالة في إيصال الزكاة لمستحقيها
أخرى ...
فيمن أعطي مبلغا من الزكاة فرأى نفسه أحوج به
س أعطيت مبلغا من المال لتوزيعه على الفقراء والمساكين فوزعت ثلثيه واستبقيت ثلثه لسد حاجتي على أمل أنني
حكم دفع الزكاة للبنوك الإسلامية لتقوم بتوزيعهاعلى مستحقيها
س تعلن بعض البنوك الإسلامية عن قبول زكاة الفطر وباقي الزكاة والصدقات لتقوم بتوزيعها على مستحقيها فهل أعطي
من يستحق الزكاة من الأصناف الآتية
س أقوم برعاية جملة من الفقراء حيث أقوم بجمع الأموال الزكوية لهم وأرجو إفادتي عن المسائل الآتية 1
التوكيل في إخراج الزكاة
س إذا دفعت زكاة مالي إلى إحدى المؤسسات الخيرية كتوكيل لهم بدفعها هل في ذلك شيء علما أنه
كلام حول مشروع فطرة
س نفيدكم أننا قمنا بإقامة مشروع فطرة وملخصه أننا نقوم بالاتفاق مع عدد من الجمعيات الخيرية في بيع
حكم إعطاء الزكاة للجمعيات التي تتولى إعطاء الأسر الفقيرة
س من المعلوم أن زكاة الفطر تخرج عينية لا نقدية وأنه يجب على المسلم تحري صرفها لمن يستحقها
بيان براءة ذمة المسلم إذا سلم زكاته للجمعيات الخيرية
س هل يبرأ المسلم إذا سلم زكاته للجمعيات الخيرية؟ وما الحكم إذا كانت الجمعيات تؤخر تسليمها للفقراء إلى
الوكالة في توزيع الزكاة وبيان عدم كفايتها إذا تلفت عند الوكيل
س ما الحكم لو وكل شخص غيره بتوزيع زكاة الفطر ؟ وما الحكم لو تلفت عند الوكيل قبل