فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الميراث » مسائل في الميراث » [ 11444 ] حجب الإخوة والأخوات والأعمام وأبنائهم بالأولاد الذكور
السؤال
- س: مات رجل وله امرأة و4 أولاد وبنت واحدة و5 أخوات و5 إخوة وأب وأم، فهل يرث الأخوة والأخوات مع وجود الولد ؟ وكم نصيب كل منهم إن كان يرث، علمًا بأن لديه عمًا لأبيه وأولاد عم ؟
الجواب
- لأبيه السدس وكذا الأم، والباقي لأولاده للذكر مثل حظ الأنثيين أي: يقسم الثلثان تسعة أسهم للبنت سهم ولكل ابن سهمان، ولا شيء للإخوة والأخوات ولا يرث عمه ولا أولاد عمه مع وجود الأولاد. عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
ملخص الفتوى
- س مات رجل وله امرأة و4 أولاد وبنت واحدة و5 أخوات و5 إخوة وأب وأم فهل يرث الأخوة
عدد المشاهدات
- 424