فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الميراث » قسمة التركة » كيفية قسمة التركة » الحقوق المتعلقة بالتركة » [ 11285 ] حكم إخراج الزكاة الواجبة على الأب المتوفى

السؤال

س: توفي والدنا رحمه الله وترك لنا مصنعًا للأثاث وقطعة أرض تبلغ قيمتها نصف مليون ريال تقريبًا، وعليه مبلغ من المال وقدره ما يقارب 200000 ريال من الزكاة المنصرمة، فماذا يجب علينا تجاه هذه الزكاة؟ وهل يجوز تأخيرها بسبب ظروف المصنع المالية؟ وهل الإثم في تأخيرها علينا أم على الوالد رحمه الله ؟

الجواب

تعتبر هذه الزكاة دينًا في التركة ؛ عليكم إخراجها سواء من إنتاج المصنع أو من قيمة هذه الأرض أو من بقية المال الذي خلَّفه، وتلزم المبادرة بإخراجها؛ لاعتبارها دينًا في ذمة المتوفى وفي الحديث: إن الميت معلَّق بدينه حتى يقضي ولكم تأخير ذلك للإعسار إلى أن يتوفر لديكم ما توفون به هذا الدين مع الحرص والمبادرة والإسراع ببراءة ذمته. والله أعلم. عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

ملخص الفتوى

س توفي والدنا رحمه الله وترك لنا مصنعا للأثاث وقطعة أرض تبلغ قيمتها نصف مليون ريال تقريبا وعليه

عدد المشاهدات

386