فتاوى ابن جبرين » عادات » السفر » شروط السفر الذي تتغير به الأحكام » من شروط السفر الذي تتغير به الأحكام القصد (تعريفه) » السفر للسياحة » أحكام الآثار » [ 11242 ] حكم بيع الحيوانات المحنطة

السؤال

س: أفيد فضيلتكم أنه يقام معرض للزواحف، ومن ضمن مقتنيات هذا المعرض حيوانات محنطة معروضة للبيع مثل (الثعابين)، وبسؤال أحد البائعين أفاد أن فضيلتكم قد أفتاهم بجواز بيع هذه الحيوانات المحنطة؛ لذا آمل من فضيلتكم بيان الحكم الشرعي في بيعها وشرائها واقتنائها ؟

الجواب

فأنا أتوقف في حكم هذه الحيوانات المحنطة ؛ وذلك لأنها من ذوات الأرواح ويظهر لمن رآها أنها حية متحركة ذات روح وبدن، وقد تحصل بها هيبة ورهبة ورعب سيما الثعبان وما أشبهه من ذوات السموم. - فمن منعها: علل بأنها ذات روح يخشى على من حنطها وباعها أن يعذب ويقال له: انفخ فيها الروح وليس بنافخ. - أما من أباحها: فعلل بأنها باقية على خلق الله وتكوينه وتصويره، وإنما بعد موتها عولجت حتى بقي الهيكل والجسد والبنية الظاهرة، فلم يكن من الممثل سوى التحنيط، ومع ذلك فالتورع عدم الاقتناء أو البيع. والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س أفيد فضيلتكم أنه يقام معرض للزواحف ومن ضمن مقتنيات هذا المعرض حيوانات محنطة معروضة للبيع مثل الثعابين

عدد المشاهدات

571