فتاوى ابن جبرين » الدعوة الإسلامية والقضايا المعاصرة » قضايا فقهية معاصرة » البنوك والمصارف والمعاملات التجارية الحديثة » البيع والشراء بالتقسيط » [ 11241 ] من مسائل البيع بالتقسيط
السؤال
- س: اشتريت سيارة بالتقسيط على أن أبيعها وأستفيد من ثمنها، وبعد ذلك بعت السيارة وقبضت ثمنها وقدره (70 ألف ريال)، ثم أغناني الله ولم أعد بحاجة إلى ذلك المبلغ. وعرض عليّ أحد الزملاء أن يأخذ المبلغ (السبعون ألف ريال)، ويقوم هو بتسديد الأقساط المستحقة بدلا عني، علمًا بأنه لم يحل أجل أي قسط حتى الآن.. فما الحكم في ذلك ؟
الجواب
- لا يجوز أن
تعطيه الدراهم سبعين ألفًا وتلزمه بمائة ألف أو تسعين ألفًا مقسطة. لكن يجوز
أن تشتري له بها سلعة كسيارة وتبيعها بأقساط وتحيله على صاحبك الذي باعك
السيارة ليسدد له ما بذمتك من مائة ألف وثمانين ألفًا حتى تسلم من الزيادة
التي لزمتك بعد شراء السيارة. والله أعلم. ,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س اشتريت سيارة بالتقسيط على أن أبيعها وأستفيد من ثمنها وبعد ذلك بعت السيارة وقبضت ثمنها وقدره 70
عدد المشاهدات
- 498