فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » البيع » أركان البيع » من أركان البيع المعقود عليه » المبيع في البيع » شروط المبيع » كون المبيع منتفعا به » [ 11235 ] حكم بيع التلفاز وأجهزة الفيديو والمسجلات
السؤال
- س: لدي محل بيع أجهزة (كهربائية وإلكترونية)، وأقوم فيها ب بيع التلفاز وأجهزة الفيديو والمسجلات فما رأي فضيلتكم في بيع مثل هذه الأجهزة علمًا أن الشركات المنتجة تلزمنا كموزعين ببيع هذه الأجهزة مع بقية المنتجات كالمكانس والغسالات وغيرها. فما حكم ذلك وهل ربحي من هذه الأجهزة حلال ؟
الجواب
- هذه الأجهزة مما يقال فيها: إنها سلاح ذو حدين؛ تصلح للخير حيث يتلقى فيها نصائح ومواعظ وأحكام وعلوم نافعة، ويتلقى فيها لهو ولعب وزمر وخمر وصور فاتنة وغناء وطرب وفواحش منكرة، فإن غلب عليها فعل الخير وإخفاء الشر جاز اقتناؤها وصناعتها والتجارة فيها، وإن غلب المنكر والشر والضرر غُلِّب فيها جانب التحريم وهكذا ينظر في حال المشتري، فإن ظهرت عليه علامة الصلاح والاستقامة وقبول النصيحة والتزام التقيد بالبرامج النافعة أو المباحة جاز البيع عليه، أما إن ظهر عليه أثر الفسوق والفساد وقصد الفواحش وفعل المنكرات والسخرية بمن ينصحه ويحذره: فنرى أنه لا يجوز التعامل مع مثل هؤلاء في بيع هذه الأجهزة التي يستعملها في الشرور، ويستعين بها على اقتراف المحرمات. والله أعلم. عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
ملخص الفتوى
- س لدي محل بيع أجهزة كهربائية وإلكترونية وأقوم فيها ب بيع التلفاز وأجهزة الفيديو والمسجلات فما رأي فضيلتكم
عدد المشاهدات
- 842