فتاوى ابن جبرين » عبادات » الصلاة » آداب وأحكام المساجد » [ 11232 ] حكم بناء أو تجهيز المساجد بأموال تاركي الصلاة أو الفساق

السؤال

س: هل يجوز بناء أو تجهيز المساجد بأموال تارك الصلاة أو الفساق ؟

الجواب

يجوز ذلك؛ لأن المال مال الله، ولو ملكه الكافر أو الفاسق كأموال الكفار إذا غنمها المسلمون حلت لهم وأنفقوها في المساجد والمدارس والكتب ونحوها. والله أعلم. عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

ملخص الفتوى

س هل يجوز بناء أو تجهيز المساجد بأموال تارك الصلاة أو الفساق ؟

عدد المشاهدات

636