فتاوى ابن جبرين » عبادات » الصلاة » صلاة الجماعة » أحكام متعلقة بصلاة الجماعة » صفة الأئمة في صلاة الجماعة » [ 11165 ] الصلاة خلف المعاقين
السؤال
- س: هل تجوز إمامة الأعرج والمشلول والمعاق ؟
الجواب
- تجوز إذا تميز عن غيره من الحاضرين بما يقدم به الإمام فى
الصلاة فمتى كان هو القارئ وغيره لا يحسنون القراءة أو لا يفقهون أحكام
الصلاة أو لا يعرفون ما يشرع فيها وكان هو عالما بذلك فلا مانع من تقديمه
مع أن غيره ممن هو مثله فى القراءة أولى منه بالإمامة، فإن الأعرج قد لا
يستطيع السجود على الأعضاء السبعة وقد لا يتمكن من الجلوس مفترشا بين
السجدتين، والمشلول من عيب بعض أعضائه كاليد أو الرجل، أو قطع منه بعض
أعضائه، وذلك قد يعوقه عن سرعة الحركة مما قد يؤدى بالمأمومين إلى مسابقته
فى الركوع أو السجود، والمعاق هو المقعد الذى لا يستطيع القيام فيترك ركنا
من الصلاة، ومع ذلك إذا احتيج إلى إمامة أحد من هؤلاء لفقد من يحسن الصلاة
أو يعرف أحكامها، فلا بد من تعليم المأمومين كيفية المتابعة، وقد وقع خلاف
فى صلاة الإمام وهو جالس هل يجلس المأمومون خلفه أو يقومون، ورجح الكثير من
العلماء أنه إذا كان هو إمام الحى المعتاد فابتدأ بهم الصلاة جالسا جاز
جلوسهم خلفه وجاز القيام، فإن اعتل أثناء الصلاة فجلس لزمهم القيام، والله
أعلم. ,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س هل تجوز إمامة الأعرج والمشلول والمعاق ؟
عدد المشاهدات
- 1621