فتاوى ابن جبرين » عبادات » الزكاة » قضاء الزكاة من تركة الميت » [ 11136 ] الزكاة عن الوالد

السؤال

تاسعًا: لم نلمس في حياة الوالد رحمه الله وقبل توكيله لابنه أنه يخرج زكاة. نعم كان يتصدق ويساعد الفقراء ولكن ليس هناك سجلات تبين أن ذلك زكاة. فما هو الواجب على الورثة والوصي على الثلث في هذه الحالة ؟

الجواب

إذا كان يتصدق ويعطي المعوزين ويساعد الفقراء ونحوهم فالأصل أن ذلك من الزكاة والظن بالرجل الصالح إخراج الزكاة وعدم البخل بحق الله الذي أوجبه في الأموال ولا حرج عليه. والله يرحمه، وعليكم بعد إخراج الثلث صرفه في المصالح العامة كالفقراء والمساكين والغارمين والمساجد والجهاد والدعوة إلى الله ونشر العلم وطبع الكتب بواسطة المكاتب التعاونية، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

تاسعا لم نلمس في حياة الوالد رحمه الله وقبل توكيله لابنه أنه يخرج زكاة نعم كان يتصدق ويساعد

عدد المشاهدات

479