فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » الهبة » العطية » أنواع العطية » الهدية وأحكامها » [ 11100 ] الهبة للمدير
السؤال
- س: أعمل في شركة رئيسًا لمجلس إدارتها وهي لي ولأخوتي الشركاء يهدي إليّ من زواري في الشركة ومعارفي بعض الأشياء والهدايا فهل هي لي وأستطيع أن أتصرف فيها أم للشركاء فيها نصيب مع العلم أن بين الشركاء إخوتي القصر ؟
الجواب
- إذا كانت هذه الهدايا لأجل المعاملات
التي تقع بينك وبين البائع عليك أو المشتري منك فإنها تعتبر للشركة مع
ملاحظة تفضيل ردّ هذه الهدايا إذا عُرف أن قصد أهلها أن تشتري منهم دون غيرهم
مع احتمال أن غيرهم أرخص سعرًا أو أجود سلعًا فجعلوا هذه الهدية لاجتلاب
الزبائن حتى تروج سلعهم ويتضرر غيرهم فننصح بعدم قبول هذه الهدايا، كذلك
الهدايا من المشترين إذا كان قصد المشتري تخفيض الثمن عليه أو التسامح معه
في تأخير الثمن أو الزيادة في الأجل فالهدايا لهذه الأغراض تابعة للشركة
فتكون بينك وبين إخوتك الذين يملكون سهامًا في هذه الشركة صغارًا أو كبارًا،
أما إذا كانت الهدايا من أصدقاء لك وأصحاب وأحباب جاءتك لأجل تأكيد الصحبة
وتقوية الأخوة وجلب المحبة وعملا بالحديث: تهادوا تحابوا فإن الهدية تسلُّ
السخيمة فهذا النوع يختص بك حيث إن المهدي ما قصد إلا جلب المودة أو
المكافئة على منفعة بدنية أو نحوها مع استحباب المكافأة على تلك الهدية
لمثلها أو أكثر منها فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب
عليها والله أعلم. ,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س أعمل في شركة رئيسا لمجلس إدارتها وهي لي ولأخوتي الشركاء يهدي إلي من زواري في الشركة ومعارفي
عدد المشاهدات
- 865