فتاوى ابن جبرين » عادات » ألبسة » الألبسة من حيث حكمها » [ 11046 ] النصح والإرشاد لمن لبست الملابس المخالفة

السؤال

س: زوجة أخي ـ هداها الله ـ غير ملتزمة باللباس الشرعي وتجاهر بمعصية الله وذلك بلبس الملابس العارية والبنطال والملابس القصيرة أو الشفافة والعباءة المزركشة التي توضع على الكتف.. وتعلن أنها تُنصح ولكنها لا تقبل النصيحة لأن هذه الملابس تروق لها وتزعم أنها لا ترتكب المحرم. وقد أنكرت عليها ذلك ودعوتها ـ أنا وغيري ـ بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلتها بالتي هي أحسن وضربت لها الأمثلة وأعطيتها الكثير من الكتيبات والأشرطة والمنشورات التي تبين أحكام هذه الملابس من فتاوى علمائنا حفظهم الله ـ ولكنها ماضية في غيها وأخي راضٍ عن فعلها تمامًا بل ويغضب إن أنكرت عليها ويحورها إلى إهانة له. فضيلة الشيخ والدتي تطلب مني أن لا أنصحها أو أكلمها في بيتها بحجة عدم حدوث القطيعة والمشاكل ـ وأنا لا أراها إلا في بيت والدتي أو المناسبات العائلية. فلقد قررت مقاطعة زوجة أخي ومقاطعة الأماكن التي تذهب إليها وذلك من باب الكره في الله.. ولعل الهجر يفيد ويعيد إليهم رشدهم.. ما هو توجيهك يا فضيلة الشيخ؟ وهل والدتي محقة بقولها؟ وهل قرار المقاطعة صائب.

الجواب

أرى لك الاستمرار في النصح والتوجيه لها ولأخيك ولوالدتك والحرص على إقناعهم وبيان الأخطار التي تتعرض لها إذا بقيت على هذه الحالة، أما إذا لم تتأثر ولم تقبل فلك الإعراض عنها والصدود عن مقابلتها ومخاطبتها ولا تقاطع أخاك ووالدتك وأهلك وأقنعهم بسوء ما تفعل هذه الزوجة وسوء جوابها مما يبرر لك البقاء على ما تفعله من هجرها ومقتها. والله أعلم. عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

ملخص الفتوى

س زوجة أخي هداها الله غير ملتزمة باللباس الشرعي وتجاهر بمعصية الله وذلك بلبس الملابس العارية والبنطال والملابس

عدد المشاهدات

657