فتاوى ابن جبرين » عبادات » الجنائز » الإحسان إلى الميت وأداء حقوق الله عنه » الصدقة على الميت » [ 1092 ] الصدقة عن الجدة المتوفاة
السؤال
- س: إذا نويت بالتصدق على جدتي المتوفاه هل تجوز هذه الصدقة وهل تصل؟
الجواب
-
تجوز هذه الصدقة ويصل أجرها إلى من نويت له من حي أو ميت ويكون هذا من البر
بالأموات الصدقة عنهما بعد الوفاة؛ فقد جاء رجل فقال يا رسول الله إن أمي
افتلتت عليها نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س إذا نويت بالتصدق على جدتي المتوفاه هل تجوز هذه الصدقة وهل تصل؟
عدد المشاهدات
- 102