فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » النكاح » أركان النكاح » من أركان النكاح العاقدان » شروط العاقدين في النكاح » من شروط العاقدين في النكاح عدم المحرمية » الحرمة المؤقتة في النكاح » الحرمة المؤقتة في النكاح بسبب الكفر » نكاح الكتابيات » [ 10738 ] الزواج من اليهودية والنصرانية
السؤال
- س: هل يجوز الزواج من اليهودية أو النصرانية ؟
الجواب
- يجوز ذلك إذا كانت متمسكة بكتابها ودينها عاملة به فيما يلزمها في شريعتها بشرط أن تكون عفيفة محصنة حافظة لنفسها، وحافظة لزوجها، فإن لم تكن كذلك فلا يحل نكاحها. والله أعلم. عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
ملخص الفتوى
- س هل يجوز الزواج من اليهودية أو النصرانية ؟
عدد المشاهدات
- 833