فتاوى ابن جبرين » الآداب الشرعية » آداب المعاملة » الاختلاط » [ 10653 ] حكم الاختلاط بين الأقارب
السؤال
- س: من الأمور السائدة لدى بعض العوائل في نجد أن العائلة تعيش بكاملها في بيت واحد يجتمع فيه الوالدان والأبناء ويتزوج الأبناء ويخلفون بنين وبنات يعيشون جميعا في بيت واحد حتى بعد البلوغ، وفي مثل هذه الأوضاع العائلية وبحكم طول العيش بعضهم مع بعض يحصل من التآلف ورفع الكلفة بينهم أن يكون هناك شيء من رؤية الأخ لزوجة أخيه وربما بقصد أو بغير قصد، وكذا اطلاع الفتى على ابنة عمه التي تعيش معهم في نفس البيت، وربما وصل الأمر إلى المزاح بين الأخ وزوجة أخيه وبين الفتى وابنة عمه إما بالسان وهو الغالب، وربما تجاوز إلى استخدام الأيدي أو ما أشبه ذلك. فنأمل من فضيلتكم توجيه النصيحة لمثل هؤلاء تتطرقون فيها للحكم الشرعي لمثل هذه الممارسات؟
الجواب
- نقول: يلزم المرأة أن تحتجب، وتتستر بالغطاء الكامل عن كل
أجنبي، وهم ما عدا المحارم، ولو كانوا بني عمها أو بني خالها ولو كانوا
أخوة زوجها أو أزواج أخواتها ولو عاشت معهم، ونشأوا سواء في منزل، فبعد
البلوغ يلزم الستر الكامل، ولا تجوز الخلوة بأحدهم، ولا يجوز المزاح
باللسان، ولا باليد، ولا اللمس ونحوه، وذلك أنه قد يجر ما وراءه وربما وقع
أحدهم فيما لا يحل، وربما ساء الظن بهم ممن علم أو رأى ذلك، ولا يكفي قولهم
أنه من باب المزاح وأن القلوب طاهرة أو أنهم من أهل الصلاح والتدين
والمحافظة على العبادات والتحفظ عن الجرائم، فإن هذا الفعل يعتبر من
الجرائم فالواجب الانتباه لمثل ذلك والتحذير لمن يفعله، كما أن النبي - صلى
الله عليه وسلم - قال في الأخوة إذا بلغوا عشر سنين وفرقوا بينهم في
المضاجع فكيف بابن العشرين وكيف بغير الأخوة، وعلى أوليائهم مراقبتهم
وتعليمهم من الصغر والأخذ على أيديهم بعد البلوغ. والله ولي المتقين وصلى
الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س من الأمور السائدة لدى بعض العوائل في نجد أن العائلة تعيش بكاملها في بيت واحد يجتمع فيه
عدد المشاهدات
- 724