فتاوى ابن جبرين » عبادات » الجنائز » الإحسان إلى الميت وأداء حقوق الله عنه » الصدقة على الميت » [ 10631 ] الحج والتصدق عن المتوفى
- السؤال 
- س: هل يجوز الحج أو التصدق بالنقود التي تعطى لابنة شهيد وهذه النقود هي تعويض على موت أبوها ؟
- الجواب 
- 
يجوز لهذه البنت أن تتصدق عن أبيها بما يصرف لها من تعويض كدية لأبيها، أو
جراية له بعد موته، فهذه النقود تدخل في ملكها، فلها الانتفاع بها ولها
توكيل من يحج عن أبيها بهذه النقود ولها الصدقة بها على ذوي الحاجات ونحو
ذلك. ,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله - 
- ملخص الفتوى 
- س هل يجوز الحج أو التصدق بالنقود التي تعطى لابنة شهيد وهذه النقود هي تعويض على موت أبوها
- عدد المشاهدات 
- 222

