فتاوى ابن جبرين » عبادات » الجنائز » الإحسان إلى الميت وأداء حقوق الله عنه » الصدقة على الميت » [ 10592 ] التصدق عن الميت من غير ماله
السؤال
- س: والدنا ـ رحمه الله ـ بنى مسجدًا من المال الذي كنا نقوم بإرساله إليه، والمسجد الآن بحاجة إلى إعادة بناء وتوسعة، ولكن ترددنا في هذا الأمر خشية حرمان والدنا من الأجر فهل إذا قمنا بهدم المسجد، وإعادة بناءه وتوسعته يكون الأجر لنا ولوالدنا؟ أم أن والدنا ليس له أجر في هذه التوسعة والتجديد؟.
الجواب
- فمتى أشركتم أباكم في أجر هذا المسجد نفعه ذلك سواءً كان من ماله أو من مالكم أو بجهدكم أو بجهد غيركم؛ فقد ذكر الفقهاء ما يدل على ذلك بقولهم: وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لحي مسلم أو ميت نفعه ذلك، فمتى جددت عمارة هذا المسجد وجعلتم أجره لوالدكم أو لكم وله، جاز ذلك. والله الموفق. عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
ملخص الفتوى
- س والدنا رحمه الله بنى مسجدا من المال الذي كنا نقوم بإرساله إليه والمسجد الآن بحاجة إلى إعادة
عدد المشاهدات
- 318