فتاوى ابن جبرين » عادات » الصيد » أركان الصيد » الصائد من أركان الصيد » شروط الصائد » من شروط الصائد أن يسمي الله تعالى عند الإرسال أو الرمي » [ 10532 ] التسمية عند الصيد
السؤال
- س: هل تكفي التسمية حين وضع الرصاص في البندقية أو لا بد من التسمية عند الإطلاق ؟
الجواب
- ج: الأصل أن التسمية عند الإطلاق وتسديد السهم نحو المصيد؛ لأنه وقت الرمي ولا يكفي أن يسمي عند وضع الرصاص في البندقية، وقد يكون بين وضعها وإطلاقها وقت طويل والأمر بالتسمية إنما هو عند إطلاق السهم، فعلى هذا لا بد أن يسمي مرة ثانية عند الرمي حتى تحل مصيدته. والله أعلم. عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
ملخص الفتوى
- س هل تكفي التسمية حين وضع الرصاص في البندقية أو لا بد من التسمية عند الإطلاق ؟
عدد المشاهدات
- 386
فتاوى متعلقة
- » من نسي التسمية عند الصيد أو الذبح.
- » الحكم إذا عين الرامي الصيد ورمي فأصاب غيره.
- » الحكم إذا نسي التسمية عند الصيد أو الذبح.
- » إذا استرسل الجارح بنفسه ثم حثه الصائد فازداد في عدوه أو طيرانه فما حكم صيده؟ ومتى تكون البسملة.
- » هل تكفي التسمية حين وضع الرصاص في البندقية أو لابد من التسمية عند الإطلاق ؟.