فتاوى ابن جبرين » عادات » الصيد » أركان الصيد » من أركان الصيد آلة الصيد » أنواع آلة الصيد » الصيد بالحيوان » شروط الصيد بالحيوان » [ 1034 ] استرسال الجارح بنفسه

السؤال

س: إذا استرسل الجارح بنفسه، ثم حثه الصائد فازداد في عدوه أو طيرانه، فما حكم صيده؟ ومتى تكون البسملة؟

الجواب

ذكر العلماء أن الجارح إذا استرسل بنفسه ثم زجره صاحبه فازداد في عدوه أو طيرانه أُحِلَّ صيده- إلا أن يجد معه كلبًا آخر- ففي الحديث إنك لا تدري! قتله كلبك أو غيره ؟! وظاهر الحديث أنه يحل ما قتله الكلب من الصيد ولو بثقله، فأما إذا استرسل لنفسه فلا يحل ما صاده؛ لقول الله تعالى: فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ . وهذا أمسك على نفسه، وأما التسمية فإن صاحبه يقول: باسم الله- عند إرساله، أو عند زجره، أو عند إمساكه- قبل أن يقتل الصيد، لقول الله تعالى: وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وظاهر الآية تحريم ما لم يُسمَّ عليه -ولو كان نسيانًا- كما هو قول الجمهور. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س إذا استرسل الجارح بنفسه ثم حثه الصائد فازداد في عدوه أو طيرانه فما حكم صيده؟ ومتى تكون

عدد المشاهدات

779