فتاوى ابن جبرين » عادات » السفر » شروط السفر الذي تتغير به الأحكام » من شروط السفر الذي تتغير به الأحكام القصد (تعريفه) » السفر للسياحة » [ 10159 ] المراد بالسياحة
السؤال
- س: قوله تعالى: فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ ما المقصود منه؟ وهل يجوز الاستشهاد بهذه الآية على مشروعية السياحة ؟
الجواب
-
ذكرنا في الجواب قبله أن هذه الآية نزلت خطابًا للمشركين الذين لا عهد لهم،
وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه سورة براءة أرسل بها علي
بن أبي طالب سنة تسع في الموسم، وأرسل أبا بكر ليقيم للناس شعائر الحج،
وأمره أن يبلغ الناس بأربع إخبارات (الأولى) أن لا يحج بعد العام مشرك.
(والثانية) أن لا يطوف بالبيت عريان. (والثالثة) أنه لا يدخل الجنة إلا نفس
مؤمنة. (والرابعة) أن من كان له عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم فعهده
إلى مدته، ومن لم يكن له عهده فله أربعة أشهر، يسيح في الأرض، فإما أن يسلم
فيها فيأمن، وإما أن يبقى على كفره فيحل قتاله بعد الأربعة الأشهر، فيراد
بالسياحة هنا الذهاب والتنقل إلى أي بلاد قريبة أو بعيدة، فبعدها يستعد
للقتال، فلا دلالة فيها على السياحة التي هي التجول في الأرض للفرجة، وسفر
النزهة، ومجرد الخروج من البلد إلى بلد أخرى قريبة أو بعيدة، وإنما عبر
بالسياحة لأن المراد الذهاب في الأرض شرقًا أو غربًا، شمالا أو جنوبًا قريبًا
أو بعيدًا، والله أعلم. ,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س قوله تعالى فسيحوا في الأرض ما المقصود منه؟ وهل يجوز الاستشهاد بهذه الآية على مشروعية السياحة ؟
عدد المشاهدات
- 425