فتاوى ابن جبرين » عبادات » الجنائز » الإحسان إلى الميت وأداء حقوق الله عنه » الصدقة على الميت
حكم الوليمة للميت
س: عند موت شخص يقوم أهل الميت بوليمة في اليوم السابع
وفي اليوم الأربعين هل هذا يجوز وصحيح؟
إذا قُصد من تلك الوليمة الصدقة بها عن الميت، وتوزيعها على الفقراء
والمساكين جاز ذلك، ولكن لا يجوز التقيد باليوم السابع، ولا اليوم
الأربعين؛ فإن التقيد بيوم مُحدد بدعة لا أصل لها، والْأَوْلَى الصدقة عن الميت
بنقود، أو أطعمة ينتفع بها الفقراء، فإن كانت الحاجة إلى الطعام شديدة تصدق
به على المستحقين، ونوى أجره لذلك الميت.
,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
أخرى ...
الصدقة عن الجدة المتوفاة
س إذا نويت بالتصدق على جدتي المتوفاه هل تجوز هذه الصدقة وهل تصل؟