فتاوى ابن جبرين » عبادات » طهارة » التطهير بالمسح » المسح على الخفين » المسح على الجورب
المسح على البيتون خف على قدر القدم مثل الخف المعتاد الذي لا يغطي الكعبين
س:
هل يجوز المسح على البيتون (خف على قدر القدم مثل الخف المعتاد) الذي لا
يغطي الكعبين ؟ مع العلم أنه يوجد شراب بنية أن المسح للشراب.
إذا كان الشراب صفيقا غليظا يستر البشرة ولا يخرقه الماء ولبس فوقه هذا
البيتون الذي لا يغطي الكعبين وعقده فوقه ولم يخلعهما إلا جميعا فإنه يجوز
المسح على البيتون الذي هو الأعلى، ومتى خلع البيتون بطلت الطهارة ولزمه
خلع الشراب الذي تحته.
,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
أخرى ...
المراد بالجوارب وحكم المسح عليها ومدته
س المسح على الجوارب وما هي الجوارب التي يجوز المسح عليها؟ وما هي مدة المسح علما بأني لست
صفة الجوارب التي يجوز المسح عليها
س أرجو إيضاحا حول أوصاف الجوارب التي يجوز المسح عليها وهل يجوز المسح على الشراب الخفيف ولكنه ليس