فتاوى ابن جبرين » عبادات » الصلاة » أركان وفرائض الصلاة » السجود في الصلاة
الترحم علي الفاسقين وفتاوى مختلفة
س:_*أولا:*_ توفي أحد أصدقائي، وكان أثناء
حياته فاسقا إلا أنه يؤدي الصلاة، فهل يجوز الترحم عليه والدعاء له بعد مماته؟
_*ثانيا:*_ ما حكم إقامة أعياد الميلاد ؟ وهل إذا دعي الشخص إليها يجيب
الدعوة، أم لا؟
_*ثالثا:*_ ما سبب توقف العالم عن الفتوى ؟
_*رابعا:*_ يعمد بعض الأئمة إلى إطالة السجدة الأخيرة من الصلاة، فهل لهذا
سند شرعي؟
_*خامسا:*_ أمتلك قطعة أرض، ولا أستفيد منها، وأتركها لوقت الحاجة فهل يجب
علي إخراج زكاة عن هذه الأرض ؟ وإذا أخرجت الزكاة هل علي أن أقدر ثمنها كل
مرة؟
_*سادسا:*_ هل يجوز ختان الطفل بعد سبعة أيام من ولادته؟
_*سابعا:*_ هل لمس عورة حفيدي أثناء تغيير ملابسه ينقض وضوئي ؟
_*ثامنا:*_ عندما يبول الطفل على حامله، وهو يصلي فما الحكم؟
_*تاسعا:*_ ما حكم الخروج من المسجد بعد النداء ؟
_*عاشرا:*_ هل يجوز للإمام، أو المنفرد قراءة سورتين في ركعة من صلاة
الفريضة ؟
_*حادي عشر:*_ إذا مر الرجل بين يدي المصلي هل يقطع صلاته؟ وما هو العمل
لتلافي ذلك؟ وما معنى القطع هل معناه: بطلان الصلاة، أم ماذا؟
_*ثاني عشر:*_ يقوم بعض المصلين حين الانتهاء من الصلاة بتغيير أماكنهم،
لأداء صلاة السنة فهل لهذا أفضلية؟
_*ثالث عشر:*_ هل يجوز أن نقاطع رجلا لا يأتي للصلاة جماعة ؟
_*رابع عشر:*_ هل يجب إزالة أحمر الشفاه عند الوضوء ؟
_*خامس عشر:*_ هل يجزئ الغسل عن الوضوء أم لا بد من المضمضة، والاستنشاق؟
_*سادس عشر:*_ هل تغيير حفائظ الأطفال ينقض الوضوء ؟ وهل يختلف الحال بتغير
عمر الطفل؟
_*سابع عشر:*_ ما حكم التصوير بكاميرا الفيديو للأطفال، دون تمييز ؟
وفيه ستة عشر سؤالا:
_*أولها:*_ هذا الذي يصلي قضاء فاسق، وعنده معاصي لا تمنع هذه المعاصي
الترحم عليه بعد موته، والدعاء له لعل الله أن يرحمه، حيث أنه أولى
بالدعاء، وحيث أن المعاصي لا تخرجه عن الإسلام، وإن كان مصرا عليها؛ لأن
الذي يخرج عن الإسلام: هو الإصرار على ترك الصلاة، أو فعل عمل من المكفرات:
كنواقض الإسلام، فأما المعاصي الأخرى: كزنا، أو أكل ربا، أو شرب خمر، أو
نحو ذلك فإنه تحت المشيئة، لقول الله تعالى: إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ
وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ
.
_*ثانيها:*_ لا تجوز إقامة أعياد المواليد؛ فإنها من البدع، وكذلك مولد
النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لا يجوز إقامته سنويا بل إن ليله كسائر
الليالي فلا ينبغي إحياء هذه الموالد، سواء مولد الإنسان نفسه، أو مولد
النبي، أو مولد أبيه، أو ما أشبه ذلك، نرى إذا دعيت إلى ذلك العيد أنك لا
تجيب الدعوة؛ لأن في إجابتها مشاركة لهم في تلك البدعة.
_*ثالثا:*_ يتوقف كثير من العلماء عن الفتوى في المسائل التي فيها خلاف،
وهي كثيرة، يخافون أنهم بتسرعهم يقعون في خطأ، وإلا إذا حصل أنهم عرفوا
الحكم، وعرفوا أن ذلك الذي سألهم محتاج يلزمهم الفتوى إلا إذا كان في البلد
من هو أكبر منهم، وأقدر على الفتوى فلهم أن يشيروا عليه، وبالأخص المسائل
التي فيها خلاف مشهور بين العلماء في المذاهب.
_*رابعا:*_ لا أرى دليلا، ولا أحفظه على إطالة السجدة الأخيرة من الصلاة،
ولكن لعل بعض الأئمة يفعلون ذلك؛ لينبهوا على أن آخر الصلاة، أو آخر عمل من
أعمال الصلاة فيطولونها، حتى ينتبه المأموم للجلوس الذي هو الجلوس الأخير
للتشهد، وإن كان هذا لا يكفي في تبرير هذه الإطالة.
_*خامسها:*_ نرى أن هذه الأرض لا تجب فيها الزكاة؛ لأنها غير معدة للتجارة،
والزكاة خاصة بما ينمى الذي يصلح لأن ينمى؛ فالخارج من الأرض ينمى لأنه
يبذره، وهو قليل، ثم يحصده كثيرا، فيكون نماء، وكذلك أيضا المال الذي يتجر
فيه لا شك أنه ينمى، فهذه التجارة تصيره أكابر منها، فالزكاة تجب فيها،
كذلك أيضا المواشي تجب فيها الزكاة؛ لأنها تتنامى، أما هذا المال المودع في
أحد البنوك من غير أن يستفاد منه فنرى أنه لا زكاة فيه، وكذلك المودع في
البنوك، فإنه قابل للنماء قابل إلى المكيع، فإنما يزكى بخلاف الأرض التي لا
ينتفع بها، والتي تترك إلى أن يرتفع سعرها، وأن تصل إليها الخدمات، فإذا
بيعت أخرجت زكاة سنة واحدة.
_*سادسا:*_ لا بأس بختان الطفل متى ولد، ولو في اليوم الثالث، أو الخامس،
أو في الشهر الأول، أو الشهر الثاني من ولادته؛ لأن القصد تطهيره من هذه
الخلفة التي تسبب نجاسته، ونجاسة من يحمله، وإن كان العادة أنهم لا يختنون
الطفل إلا بعدما يفطم، أو يكون قريبا من الفطام.
_*سابعا:*_ نرى أنه لا بأس أن المرأة تنظف طفلها، وتغسل عورته، ولو لمست
عورته، وهو رضيع، أو صغير فلا ينتقض وضوؤها؛ لأن هذا مما تعم به البلوى،
ولو كان ناقضا لجاءت الأدلة واضحة باتقائه، ونبه النساء بأنه كل من مست
ذكر، أو فرج طفلها أن عليها تجديد الوضوء، ولما لم ينقل هذا دل على أن
النقض له خصائصه، وأنه يختص بفرج الكبير.
_*ثامنا:*_ من حمل طفلا، وهو يصلي فبال الطفل على ذلك المصلي، أو بال في
حفائظه فلا يجوز حمله على هذا؛ لأن هذا الحمل يكون حمل طفل نجس، أما إذا
تحقق أنه طاهر لم يتغير فإنه يصلي به، كما حصل من حمل النبي ـ صلى الله
عليه وسلم ـ أمامة بنت أبي العاص بن الربيع بنت بنته كان إذا قام حملها،
وإذا سجد وضعها، تأكد أنها ليست نجسة البدن، ولا نجسة الثياب، أما لو تأكد
أن ذلك الطفل نجس الثياب فإنه لا يحمله، وإن من حمله فإنه يعيد الصلاة.
_*ثامنها:*_ مع أنه مكرر الرقم.
الخروج من المسجد بعد النداء لا يجوز إلا إذا كان سوف يعود، ذهب ليتوضأ، أو
لقضاء حاجة فلا بأس أن يخرج، وهكذا إذا كان له مسجد خرج يؤذن فيه، أو خرج
يصلي فيه، وهكذا أيضا إذا كان له حاجة في مسجد آخر، وتحقق أنه سوف يدركه،
ويصلي في ذلك المسجد فلا حرج في ذلك؛ لأن القصد: هو إدراك صلاة الجماعة.
_*تاسعها:*_ يجوز الجمع بين السورتين في ركعة واحدة، فقد ثبت في الصحيحين
أن ابن مسعود رضي الله عنه ـ قال: إني لأعرف القرائن، وهي السور التي يقرن
منها ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ في صلاته، ثم ذكر عشرين سورة يذكر أن
النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان يقرن بين سورتين في ركعة عد منها عشرين
سورة من المفصل إلا أنه ذكر منها الدخان، وليست من المفصل، ولكنها تعتبر من
قصار السور، وكذلك أيضا ثبت أن عمر رضي الله عنه ـ كان يصلي الرواتب، وكان
يقرأ أكثر من سورتين، أو ربما يكون سورتين، أو نحوها في الصلاة، سواء كانت
فريضة، أو نافلة، وأما المنفرد فله أن يقرأ ما يشاء، ولو قرأ عشر سور؛ لأن
له أن يطول، لقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: إذا صلى أحدكم منفردا فليطول
لنفسه ما شاء .
_*عاشرها:*_ نرى أنه لا يجوز المرور بين يدي المصلي بل يدفعه ما استطاع،
ينبهه على أن لا يمر، ويذكر في الناس أنه لا يجوز المرور بين يدي المصلي؛
لأنه يشوش على المصلي، وينقص أجره، وينقص إقباله بينه وبين صلاته، فلا جرم
أنه لا يجوز أن يمر متعمدا بين يديه، فإن كان رجلا، ومر بين يديه - يعني:
بينه وبين موضع سجوده - فنرى أنه لا يقطع الصلاة، وأما إذا كان امرأة، أو
حمارا، أو كلبا فإنه كما جاء في الحديث: يقطع الصلاة: المرأة، والحمار،
والكلب الأسود وفسر الكلب الأسود بأنه شيطان، هكذا جاء في الحديث.
_*الحادي عشر:*_ قد يكون مستحبا، ويستدل على ذلك بقول الله تعالى: يَوْمَئِذٍ
تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا
يعني: أن كل بقعة تحدث بما عمل عليها، وكأنه يقول: أريد أن تشهد لي هذه
البقعة، والبقعة الثانية، وهذا جعلوه تعليلا لتغير المصلي مكانه، إذا صلى
الفريضة انتقل للنافلة إلى مكان آخر فلا بأس بذلك إن شاء الله.
_*الثاني عشر:*_ عليكم بنصيحة الذي لا يصلي مع الجماعة، وعليكم بتكرار
النصيحة له، لعله أن يتأثر بانفراده، وصلاته، وحده، ثم يتوب بعد ذلك، ويرجع
عما كان عليه.
الثالث عشر: إذا كانت المرأة صبغت شفتيها بحمرة فلا يلزمها عند الوضوء أن
تزيل تلك الحمرة؛ لأنها لا تمنع وصول الماء إلى الشفتين، ولكن تغسلها،
وتدلكها، حتى تتبلغ بالماء، وحتى تتحقق أنها قد ابتلت، وقد أصبحت لا تحول
دون الماء.
_*الرابع عشر:*_ يجزئ الغسل عن الوضوء إذا حصل ترتيب أعضاء، وإذا حصل فيه
المضمضة، والاستنشاق، لكن إذا مس ذكره في أثناء الوضوء الذي: هو غسل الوجه،
واليدين، ومسح الرأس، والرجلين، فإن كان غسل فرجه قبل أن يبدأ وضوئه،
واكتفى بذلك حتى إن جاء إلى الصلاة لا بأس بذلك، فالأصل أن الوضوء يتقدم
على الغسل، ثم يغتسل بعده، ويكتفي دون أن يمس فرجه، فإن بدأ بالغسل - غسل
كامل - فلعله يجزيه عن الوضوء، لكن يبقى الترتيب فيرتب أعضاء الوضوء في
أثناء الغسل.
_*الخامس عشر:*_ حفائظ الأطفال لا ينقض لمسها الوضوء، ولكن إذا مست المرأة
النجاسة التي في داخل الحفائظ فإنها تغسل ما مست، تغسل يديها من النجاسة
التي مستها في هذه الحفائظ، فأما إذا لم تمس إلا شيئا طاهرا يعني: أنها
لمست ظاهر الحفيظة، وظاهر الحفيظة يابس وطاهر، لم تخرقه النجاسات، وما
خرقته هذه النجاسات، والأبوال، ونحوها فنرى، والحال هذا لا يلزم المرأة غسل
يديها، ولا يلزمها بطريق الأولى الوضوء.
_*السادس عشر:*_ نرى أنه: لا بأس بالتصوير بكاميرا الفيديو للأطفال الذين
دون التمييز، حتى يشغلهم عن اللهو، وحتى ينشغلوا بذلك عما يتعرضون له من
الحوادث، وما أشبهها، ولكن تكون التصاوير شيء لا محظور فيه، فتصوير النساء
الكاشفات لا يجوز، ولو للأطفال، ربما أنه يعرف من يراها من غير الأطفال،
فيكون ذلك واقعا في الإثم. والله أعلم.
,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -