فتاوى ابن جبرين » الدعوة الإسلامية والقضايا المعاصرة » قضايا فقهية معاصرة » البنوك والمصارف والمعاملات التجارية الحديثة » سندات المقارضة وسندات الاستثمار
حكم تجارة الأسهم
س: لدي رغبة في الدخول في تجارة الأسهم، أي بيع الأسهم
وشرائها، وأسأل عَمَّا إذا كان يجوز لي العمل في هذا المجال حيث قد تكون بعض
الشركات- أو لِنَقُلْ: أغلبها- قد حصلت على قروض بفوائد من بنوك أو مؤسسات
مالية أخرى، وأنا لا أعرف ما هي الشركات التي ربما تكون قد حصلت على قروض
من ذلك النوع، وأظن أنه قد يكون من المُحال معرفة الشركات التي حصلت على
ديون بفوائد من غيرها التي لم تقترض بفوائد، أرجو إرشادي؟
لا بأس بالتجارة في أسهم الشركات المُنتجة إذا كان رأس مالها معروفًا، وكذا
مُمتلكاتها وأدواتها ومُعداتها، ويكون الشراء والبيع لأسهم معلومة من تلك
الشركة تُمَثل رُبع الشركة. أو عُشرها، أو ربع عشرها، أو أقل أو أكثر، سواء
كانت تلك الشركات تجارية تستورد البضائع وتتَّجر فيها، أو تشتري عقارًا
وتبيعه، أو كانت الشركة زراعية أو صناعية أو معمارية.
وإذا كانت تقترض من البنوك بفوائد، أو تودع أموالها في البنوك، وتأخذ عليها
فوائد فإن عليك أن تُخرج من الأرباح التي تحصل عليها قدر تلك الفوائد
الربوية، وإذا لم تكن تنتظر قبض الأرباح، بل إنك تبيعها بعد شرائها بزمن
قليل؛ فلك أن تنتفع بثمن تلك الأسهم، أو تشتري به أسهمًا أخرى بشركة أخرى،
ولا يضرك كون الشركة تقترض أو تودع حيث إنك إنما تشتري أعيانًا معروفة،
وسهامًا مُحددة، لا يدخل في ذلك القرض، ومع ذلك فالْأَوْلَى أن تحرص على اختيار
الشركات التي لا تتعامل مع البنوك بمثل هذه المُعاملات الربوية إن وُجدت،
والله أعلم.
,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
أخرى ...
حكم البيع والشراء في الأسهم
س هل يجوز البيع والشراء في الأسهم سواء للشركات أو المؤسسات أو البنوك وغيرها بقصد كسب المال ؟