بطاقات الائتمان

فتاوى ابن جبرين » الدعوة الإسلامية والقضايا المعاصرة » قضايا فقهية معاصرة » البنوك والمصارف والمعاملات التجارية الحديثة » بطاقات الائتمان

بطاقة الفيزا


س: زوجي فتح لي حسابًا في البنك وأصدر البنك بطاقة (الفيزا) وأستعملها عند الشراء من السوق.. فما حكم هذا العمل؟
هذه البطاقة لا بأس بها إذا لم يترتب عليها زيادة ربوية فمتى كان البنك يُعطي هذه البطاقة كتسهيل لأصحاب الحسابات عنده بحيث إن الباعة يقبضون من البنك قيمة السلع التي اشتراها صاحب بطاقة الفيزا ولا يزيد البنك عليهم، ولو اشترى صاحب البطاقة بأكثر من حسابه الموجود في البنك فله أن يوقف مفعول تلك البطاقة حتى يُعاد إليه ما أُخذ لأجله، فإن كان البنك يأخذ زيادة مُقابل التأخر، فتلك الزيادة ربوية، فلا يجوز التعامل بها، كما لو اشترى صاحب البطاقة بخمسة آلاف من الأسواق ودفعها البنك كقرض لصاحب البطاقة وتأخر سدادها ثلاثة أشهر أو أكثر، فليس للبنك مُطالبة صاحب البطاقة بأكثر مما دفع. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...