فتاوى ابن جبرين » عبادات » الصلاة » أركان وفرائض الصلاة » قراءة الفاتحة والبسملة في الصلاة
حكم قراءة الفاتحة وسورة للمأموم
س: هل يجوز للمأموم أن يقرأ الفاتحة وسورة
قصيرة عندما لا يُعطي الإمام الوقت لذلك؟
هذا السؤال له إجابة مُشابهة وهي: ـ
س: في الصلوات التي فيها الجهر كالمغرب والعشاء: هل يجب على المُصلي وراء
الإمام أن يقرأ الفاتحة في الركعتين الأوليين في سره أم لا؟ وهل يقرؤها في
نفس الوقت مع الإمام أم بعد أن يفرغ الإمام من قراءته؟
المشهور أن الإمام يتحمل القراءة عن المأمومين سواء كانت سرية أو جهرية،
وإنما تكون في حقهم مُستحبة فيقرأ المأموم في السرية كالظهرين، والأخيرة من
المغرب، والأخيرتين من العشائين، ويقرأ في سكتات الإمام إن سكت بعد الفاتحة
وقبل قراءة السورة، ويُسرع بالقراءة ليفرغ منها في حال سكوت الإمام، فإن قرأ
الإمام وقد بقي عليه آية أو آيتان أتمها ولو كان الإمام يقرأ، وهناك من
يوجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة في السرية والجهرية ويلزم المأمومين بها؛
وذلك لعموم حديث عُبادة بن الصامت عن النبي- صلى الله عليه وسلم- لا صلاة
لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فعلى هذا لا بد من قراءة الفاتحة لكل من الإمام
والمأموم والمُنفرد، وعلى المأموم أن يقرأ في السِريَّة وفي سكتاتِ الإمام قبل
الفاتحة وبعدها، فإن لم يسكت بعد الفاتحة قرأ بها حال قراءته لعموم الحديث،
ولقوله صلى الله عليه وسلم: لعلكم تقرءون خلف الإمام؟" قالوا: نعم. قال:
لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب وفي حديث: كل صلاة لا يُقرأ فيها بأم القرآن
فهي خِداج غير تمام وهذا أحوط، والقول الأول هو أشهر. والله أعلم.
,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
أخرى ...
خطأ المأموم في قراءة الفاتحة
س إذا كبر المأموم وأثناء قراءته الفاتحة أخطأ بعض الشيء ثم أراد أن يعيد فكبر مرة ثانية والإمام
حكم قراءة المأموم خلف الإمام في السرية والجهرية
س ما حكم قراءة المأموم خلف الإمام في الصلاة السرية والجهرية ؟
قراءة المأموم خلف الإمام
س في الصلوات التي فيها الجهر كالمغرب والعشاء هل يجب على المصلي وراء الإمام أن يقرأ الفاتحة في
حكم اللحن في قراءة الفاتحة بعدم قطع الهمزات
3 ما حكم الصلاة خلف من لا يقطع الهمزات في الفاتحة وذلك بأن يسهلها أو يجعلها همزة للوصل
الصلاة بالفاتحة فقط
س ما حكم الصلاة بالفاتحة فقط خاصة الأميين عندنا؟