فتاوى ابن جبرين » عبادات » طهارة » أقسام الطهارة » الاستنجاء والاستجمار » آداب دخول الخلاء وقضاء الحاجة
حكم استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة
س: ما حكم استقبال القبلة
واستدبارها عند قضاء الحاجة في دورات المياه؟
المختار أنه لا يجوز الاستقبال أو الاستدبار في البنيان أو في الصحراء ؛
وذلك لعموم الأحاديث التي وردت في النهي عن ذلك ولقول أبي أيوب لما روى
الحديث قال: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها
ونستغفر الله عز وجل. فهذا دليل على أنهم فهموا عموم النهي في الصحراء وفي
البنيان، ورخص بعض العلماء في الاستدبار في داخل البيوت وفي دورات المياه
واستدلوا بحديث ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته
مستقبل الشام مستدبر الكعبة ولم يره إلا بعدما رقا على بيت حفصة فدل على
أنه كان مستترًا ببنيان، ومع ذلك فإن هذا فعلٌ وهو أخص من القول لاحتماله
الخصوصية أو لوجود عذر فإن كان هناك ضرورة بحيث لا يتمكن من الجلوس إلى مع
الاستقبال أو الاستدبار فإن ذلك يجوز مع محاولة الانحراف يمينًا أو شمالا.
,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -