فتاوى ابن جبرين » الآداب الشرعية » آداب المعاملة » الحلال والحرام » آداب التكسب » علاقة رب العمل بالعامل
هل يجوز لصاحب مؤسسة يعمل بالتقويم الهجري أن يغير ويعمل بالتقويم الميلادي للمصلحة
س: أنا صاحب مؤسسة سعودية، ويعمل بمؤسستي المئات من العاملين
الذين تعاقدت معهم بالتقويم الهجري، وأشار عليَّ بعض الأصحاب بالعمل بالتقويم
الميلادي لأن هذا سيوفر لي مبالغ طائلة، فما حكم العمل بالتقويم الميلادي ؟
وما حكم المال الذي سيُوفر من كل موظف عند تحويل العمل بالتقويم الميلادي؟
حيث إن المعمول به في هذه البلاد الإسلامية التقويم الهجري والأشهر
الهلالية والتي عُمِلَ بها في الجاهلية وفي الإسلام؛ فأرى أنه لا يجوز في بلاد
المسلمين العمل بالتقويم الميلادي الذي يعمل به النصارى لما في ذلك من ترك
الأشهر الهلالية والتي ذكرها الله في قوله: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ
لِلنَّاسِ
وفي قوله تعالى: إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا
وحيث أنك تعمل في داخل المملكة فلا أرى جواز العمل بما يُخالف تقاويمها
ونشرتها وتواريخها، أما إذا كنت في بلاد غير هذه البلاد فلك أن تعمل كعملهم
حيث لا يعرفون إلا ذلك. والله أعلم.
,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -