عدم أخذ مال المسلم إلا برضا نفس منه

فتاوى ابن جبرين » الآداب الشرعية » آداب المعاملة » حق المسلم » عدم أخذ مال المسلم إلا برضا نفس منه

العقد المبرم مع مكتب الدائرة الذهبية للعقارات


س: حيث أجاب فضيلتكم على سؤالنا الخاص بالعقد المبرم مع مكتب الدائرة الذهبية للعقارات وحيث أشكل على الإخوة القائمين على هذا المكتب جواب فضيلتكم، ورغبة منا في إيضاح الأمر نأمل من سماحتكم مأجورين إيضاح بعض النقاط والمتمثلة في الآتي: 1ـ ما هي علاقة العقد بالميسر ؟ حيث إن العقد المرفق صورة منه خاص بحق الاستمتاع بعد دفع 7700 دولار في السنة ولمدة عام ولمرة واحدة فقط، وتكون طريقة الدفع مبلغ 2300 دولار عند توقيع العقد، ويُقسط باقي المبلغ كل شهر 450 دولار لمدة سنة، ويجيز هذا النظام الموجود في العقد الإقامة لمدة أسبوع فقط في أي فندق في العالم، وذلك مدى الحياة لصاحب العقد، حتى بعد وفاته فهي لأولاده من بعده ويمكن إهداؤها إلى أي شخص؟ 2ـ أفاد فضيلتكم بأنه قد يكون المشترك ليس له أولاد، فتستحل الشركة هذا المال بغير حق. فهل هذا يعني أن من ليس له أولاد حرام أن يتملك أي شيء؟ 3ـ ذكر فضيلتكم بأنه يمكن للشركة أن تتضرر من ذلك المشترك إذا تمكن المشترك من أخذ أكثر مما هو حق له. ولعلم فضيلتكم: فإن المشترك في هذا النظام لا يأخذ أكثر من حقه حسب ما اتفق عليه في العقد المبرم. 4ـ لم يُجِبْ فضيلتكم عن الفقرة الخاصة بأنه: إذا لم يتم دفع الأقساط كاملة فإن للشركة الحق في الاستحواذ على الأقساط المدفوعة من قبل، وإلغاء عضوية المشترك. هل يعتبر هذا الشرط غير موافق للشريعة الإسلامية؟ وهل يعتبر أكلا لأموال الناس بالباطل؟ لأن البيع تم، فكيف يلغي؟ ومقابل أي شيء يتم سحب التملك أو مصادرة الأموال؟ وإذا لم يتم البيع فهل يكون هناك إشكالان: ـ (1) أين المعقود عليه في العقد؟ (2) ما هو موقف الأموال المأخوذة؟ فتصبح أمانة ، فلا يصح مصادرتها بدون إذن صاحبها؛ لأن الملك يقتضي حق التصرف، فإذا حرم من التصرف كان الملك غير تام. يعتقد الإخوة القائمين على هذا المكتب بأننا قد ضللنا فضيلتكم بإعطائكم صورة غير صحيحة عن طبيعة هذا العقد لغرض أخذ فتوى من سماحتكم بعدم شرعية هذه المعاملة. آمل من فضيلتكم مشكورين إبداء الرأي فيما تقدم.
وبعد: فالميسر هو القمار الذي هو أخذ مالٍ بغير استحقاق، أو بغير سبب يبيح تَمَلُّكه، وليس خاصًا باللعب الذي ترتب عليه أخذ مالٍ من اللاعبين، بل هو عام لكل من أخذ مالًا من أخيه بغير حق؛ وذلك لأنه ظلم ظاهر يتأثر منه ذلك المظلوم الذي فات عليه شيء من ماله دون أن ينتفع بما يقابله، وقد ذكر الله أنه يسبب العداوة في قوله تعالى: إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وذلك لأن هذا المشترك إذا دفع هذه المبالغ الكثيرة لهذه الشركة ولم يحتج إلى أي فندق يسكن فيه، ولم يسافر في حياته إلا مرة أو مرتين ودفعت عنه الشركة أجرة ذلك الفندق التي قد لا تزيد عن ألف دولار، ثم مات ولم يخلف أولادًا فإن الشركة تستحل بقية ما دفعه، وهو ستة آلاف دولار وزيادة، وقد يكون له ورثة من نساء وأرامل، فلا تُعْطِيهم الشركة شيئًا مما دفع والدهم لها ولم ينتفع به. 2ـ أنه في حياته يباح له أن يتملك، ولكن إذا دفع هذا الاشتراك لهذه الشركة وقُدِّرَ أنه تُوُفِّي بعد أن خَسرت عليه الشركة مائة دولار، أو مائتين، ولم يكن له أولاد ذكور، فإن الشركة تستحل بقية ما دفع لها من هذه الأموال، ولا تعطي ورثته الذين هم أرامل وعجزة أي شيء، ولا حاجة لهم في نزول الفنادق. 3ـ أن بعض الناس يكون كثير التجول؛ ففي كل شهر يسكن فندقًا لمدة أسبوع وتدفع الشركة عنه مثلًا خمسمائة دولار، ويستمر على ذلك مدة خمسين سنة؛ حيث تدفع الشركة عنه سنويًا ستة آلاف دولار، مع أنها ما قبضت منه إلا سبعة آلاف وسبعمائة دولار، فتتضرر الشركة بكثرة ما يستهلكه، وإذا كانت الشركة لا تدفع عنه إلا مقدار ما دفعه لهم ثم تتوقف، فلا فائدة له من هذه الشركة، وكان عليه أن يحاسب نفسه ويدفع بقدر ما استهلكه، وعند ذلك يقتصد في الاستهلاك ويقتصر على يومين أو أقل فلا يخسر كثيرًا. 4ـ هذا مما يدل على أن هذه المعاملة من الميسر؛ حيث إنه قد يدفع مبلغ ستة آلاف دولار ويعجز عن الباقي بعد أن استهلك منها ألفًا أو ألفين، فإذا عجز ذهب عليه كل ما دفع، وبطل جميع ما سلمه للشركة، ولم تَرُدَّ عليه الشركة شيئًا مما دفعه لها، وهذا شرط مخالف للشريعة الإسلامية، فيدخل في قوله تعالى: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ونرى في هذه الحالة أن له محاسبة الشركة، فتحسم عليه ما خَسرت ودفعت للفنادق التي سكن فيها، وترد عليه بقية ما دفعه لها متى أرادوا إلغاء ذلك العقد الذي عجز عن تسديده. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...

تحريم أكل أموال الناس بالباطل

س أعمل في أحد الأفواج وطوال السنة أرابط أربعة أشهر فإذا حصل لدي ظروف قاسية ولم أحضر ذلك

حكم أخذ القبيلة المال الذي حكم به للمظلوم عليه أو جعله في صندوق القبيلة

س إذا حصلت خصومة بين شخصين في دم أو غيره ثم حكم القاضي بينهما بمبلغ مالي لا يأخذ

حكم النكال كأموال أو عقيرة تؤخذ وتوضع في صندوق القبيلة عند الفصل بين المتخاصمين لصالح القبيلة

س عندما يحصل خلاف بين شخصين أو أكثر فيحدث بينهم شجار ضرب أو مسابة أو أي نوع من

حكم المسابقات الهاتفية المتصلة بالخدمات الصوتية

س خلال شهر رمضان من هذا العام ظهرت إعلانات في الشوارع والصحف والقنوات الفضائية تدعو إلى الاتصال بأرقام

الأكل من مال الغير بدون إذنه

س أنا عسكري ضابط ولدي أفراد عسكريون مسؤولون عن الحراسة والعمل في المزرعة وأحيانا يرسلون إلي فواكه ولبن

أخذ مال الغير بغير وجه حق

س قدم رجل إلى السعودية للعمل وقام بإرسال مبلغ من المال إلى والد زوجته وكذلك وكالة شرعية لغرض

حكم ما أخذ بسيف الحياء

س هل يجوز للمسلم أن يستغل استحياء الآخرين منه في الحصول على منافع شخصية له سواء كانت مادية

هل يجب الالتزام بما حددته وزارة الزراعة من البعد عن الأسفلت مائة متر

س عند مطالبتي بأرض زراعية اشترطت الزراعة أن أبعد عن خط الأسفلت مائة متر ولكن لم أتقيد وجعلت

حكم من دخل مزرعة غيره وأخذ منها حبة أو غيره من أجل الشراء أو الأكل بدون علم صاحبها

س أدخل في بعض المزارع التي يوجد فيها الجح البطيخ لقصد رؤية الإنتاج أو للشراء أو فقط للأكل

هل يجوز الأكل من النخيل الذي يكون تابعا للبلديات

س يوجد في الطرقات نخيل يتبع للبلديات وفي هذا النخيل يوجد الثمر فهل يجوز لي أن آكل أو