فتاوى ابن جبرين » الآداب الشرعية » آداب المعاملة » حقوق الأولاد على الآباء » النفقة على الأبناء
حكم الصرف على الولد إذا عجز عن الزواج
س: هَمَّ أحد أولادي بالزواج، وقل ما في
يده، وقد سلفته عشرة آلاف ريال، ووظيفته ضعيفة تكاد تقوم بحالته، هل ترى
فضيلة الشيخ أن أكتبها عليه للورثة، أو أكتبها تؤخذ من ثلث مالي عنه
للورثة؟
نرى في هذه الحال: أنها تكون مساعدة له على القيام بحاله، لأن الوالد عليه
أن ينفق على عياله العاجزين وأن يقوم بتزويجهم، وإسكانهم، ونحو ذلك مما
يلزمهم، وإنما تجب التسوية، والعدل فيما زاد عن النفقة الواجبة، فيسوي
بينهم في العطاء.
,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
أخرى ...
أي الضررين أهون
س امرأة تعيش في بيت لها أب وأخوة كلهم يعمل ولكن الأب يعمل في بيع الدخان والأخوة أحدهم
الإنفاق على الفقير من مال الزكاة ولو كان والده غنيا
س أفتونا في رجل له عيال ولده الكبير انفصل عن أبيه بحال ومال بعد الزواج وله عيال وفي