فتاوى ابن جبرين » عادات » الزينة » أحوال التزين » تزيين البيوت والأفنية » تزيين البيوت والأفنية بالصور » حكم الصور
العمل في محلات التصوير
س: ما هو الحكم الشرعي في العمل في محلات التصوير؟
كثرت في هذه الأزمنة آلات التصوير وتنوعت مسمياتها، فيدخل فيها أجهزة تصوير
الأوراق والمستندات والوثائق والرسائل التي لا محظور فيها ولا مانع من
العمل في محلاتها، ويدخل في ذلك تصوير ذوات الأربع صورًا فتوغرافية، فالظاهر
كراهتها أو تحريمها إن لم تكن ضرورية، وكذا تحريم العمل فيها، ويدخل في ذلك
محلات تصوير الحيوانات صورًا مجسمة لها ظل ولها وجهٌ وحواسّ وأدوات، فنرى في
هذه الصور تحريم إخراجها وتحريم العمل في محلاتها؛ لورود الوعيد على مثل
ذلك كقول النبي صلى الله عليه وسلم: أشدُّ الناس عذابًا يوم القيامة المصورون
وفي رواية الذين يضاهئون بخلق الله وأخبر: بأن من صور صورة كُلِّف أن ينفخ
فيها الروح، وليس بنافخ، وأن الله يقول: ومن أظلم ممن ذهب ليخلق كخلقي؟ !!
فليخلق برة! أو يخلق ذرة ! أو يخلق شعيرة ! وهذا أمرٌ للتعجيز، أي أنهم لا
يقدرون على ذلك. والله أعلم.
,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -