الوصية بالقربات

فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الوصية » أركان الوصية » الموصى به من أركان الوصية » أنواع الموصى به » الوصية بفعل متعلق بالمال » الوصية بالقربات

حكم تغيير وجهة الوقف للضرورة


س: توفي شخص وأوصى بثلث ماله (وحدد منه عمارتين) حددهما قبل وفاته، وما زاد من الثلث من الإرث يشترى به مزرعة ويصرف على المزرعة من ريع العمارتين (السابقتي الذكر)، وما زاد من الريع عن حاجة المزرعة يعطى للورثة، في هذا الوقت يستحيل على الورثة شراء مزرعة نظرًا لانشغالهم وكثرة أعمالهم، مما يؤدي بالمزرعة إلى الإهمال والترك والتلف، ولذا رأى الورثة صرف ما زاد عن العمارتين (بقية الثلث) في بناء مسجد، فهل لهم ذلك؟ وريع العمارتين ماذا يصنع به؟ علمًا أنه أوصى بما تبقى من الريع لأولاده.
نظرًا لما ذكر في السؤال من عدم تيسر شراء المزرعة، فلا مانع أن يصرف ثمنها في بناء مسجد، وأما أجرة العمارتين فيصرف منهما في وجوه الخير، ويعطى منه الورثة إذا كانوا فقراء، فإن استغنوا صرف في أعمال البر كبناء المساجد وفرشها وتكييفها وما يتبعها من برادات وحمامات ومساكن ومدارس التحفيظ، ومكاتب الدعوة وتوعية الجاليات وطبع الكتب والرسائل المفيدة، وتوزيع الأشرطة الإسلامية، والمساهمة في بث الوعي بواسطة الإذاعات المسموعة والمرئية، ليستمر الأجر للموصي وبذلك يثيب الله تعالى من فعل ذلك. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...

الأرض التي أوصى بها المتوفى أن تكون سبالة يضحى منها ولكن لم يقم أولاده بتوثيقها في الصك هل

س أوصى جدي يرحمه الله قبل وفاته سبالة له يضحى منها سنويا أضحية واحدة فقط فاشترى وكيله الشرعي