مسائل في الميراث

فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الميراث » مسائل في الميراث

مسألة في الميراث


س: سؤالي كثيرًا ما سألت ولم أجد له جوابًا، هذا السؤال حيرني كثيرًا وهو متعلق بميراث حصل لوالدي وما زال الأمر على وضعه ولم يقسم منذ سنوات طويلة. الموضوع : ورث والدي قطعة أرض من أبيه وله ثلاث أخوات وظل والدي يعمل في هذه القطعة بجهده وجهد أولاده جميعًا معه في هذه القطعة، نعيش منها من كسبها وما زاد اشترى به قطعا أخرى، والقطع الأخرى دخل فيها مصاغ أمي التي لا تعرف مقداره وعندما يشتري والدي قطعة أرض يوفر من جهد المزرعة أي القطعة الأولى وجدي وجدتي من أمي يعاونان أمي ببعض الدراهم للمساعدة في دفع بعض من ثمن الأرض وهكذا حتى اتسعت رقعة الأرض. وعماتي الثلاثة تزوجن وأخذن من الهدايا ما يفوق نصيب كل واحدة منهن ولكن على سبيل الهدايا ولكن أبي يعطيهن لأنهن تركن الأرض له يكسب منه وهو كذلك لا يستطيع ردهن في أي طلب لوجود نصيبهن معه وهن لا يردن نصيبهن بحجة أن يتبقى لهن هذا النصيب ويكون لكل واحدة وجه في دخول البيت عند أخيهن في حالة غضب مع أزواجهن وما شابه ذلك، مات أبي أسأل الله له الرحمة ولأموات المسلمين. وترك ثلاثة أولاد وخمس بنات وأمي. والمال كما هو لم يوزع ثم ماتت إحدى العمات. أفيدونا جزاكم الله خيرًا كيفية التوزيع وكيفية معرفة مصاغ أمي وحقها التي لا تعرفه وكيفية التوزيع والبيت الذي نسكنه للجميع نصيب فيه مثل قطعة الأرض ولكن لم يدخله شيء من مصاغ أمي.
نرى أن قطعة الأرض التي هي تركة جدك لأبيك تقسم خمسة أقسام لأبيك سهمان ولعماتك سهم سهم، وإن حصل الاتفاق على تقدير قيمتها ودفعكم لثمنها بتعويض كل واحدة من عماتك فهو الأولى، وأما استغلال أبيك لها طوال هذه المدة فلعل أخواته قد سمحن له بهذا الاستغلال مقابل ما يأخذنه من الهدايا التي تفوق نصيب كل واحدة منهن وتكون قطع الأرض الأخرى التي اشتريت من غلة الأرض الأولى خاصة بأبيك حيث إنه الذي دفع ثمنها من كد يمينه وعرق جبينه، وأنهن لم يطالبنه بأجرة طوال حياته ورضين ببقاء الشركة بحجة أن يبقى لهن نصيب تتمكن إحداهن من دخول البيت وبالسكنى عنده لو حصل طلاق أو نشوز، فعلى هذا نرى أنه لا حق لهن في أجرة الأرض حيث قد أخذن من الهدايا ما يفوق نصيب كل واحدة منهن ولو كان على سبيل الهدايا؛ لأن الحامل لإعطائهن هو تركهن الأرض يكتسب منها وأنه لا يستطيع ردهن من أي طلب، فعلى هذا لا يبقى لهن استحقاق في الغلة وإنما تبقى سهامهن في الأرض القديمة فلا بد من إرضائهن بشراء سهامهن أو قسمة الأرض وتسليم كل واحدة قسطها من الأرض القديمة. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...

نصيب من مات أبوها في حياة والده

س هناك رجل خلف ولدا ذكرا وتزوج الولد ورزق ببنت ولكن الله قدر عليه الأجل وتوفي وأبوه ما

نصيب الورثة من بنات الغارق مع أبيه في تركة جدهن

س لدينا أخوان شقيقان أحدهما لم يخلف والآخر خلف ولدين وبنتين ومات غريقا وقام أحد الولدين بإنقاذ والده

ما يلحق البنت من أبيها وأخيها عديم الذرية

س هناك رجل يملك أرضا زراعية وبعد زواجه رزق بثلاثة أولاد ذكور من الزوجة الأولى ورزق ببنت واحدة

مسألة ميراث

س توفيت عافية وتركت أخا شقيقا وأخت شقيقة هما حسن وغاصبة وأختا لأم هي فاطمة وتركت مبلغ من

مسألة في الميراث

س توزيع مبلغ قدره ثمانية عشر ألف ريال 18000 بين ورثة مكونون من ولد وثلاث بنات واحدة من

فتوى في الميراث

س 1 توفي رجل وخلف أبا وأما وزوجة وابنين وثلاثة بنات وأخوة أشقاء 2 توفيت امرأة وخلفت جدا

نصيب الزوج والأولاد من التركة

س توفيت والدتي رحمها الله تعالى وقد خلفت زوجا وستة أولاد ذكور وبنتا ولم توصي وليس عليها ديون

نصيب البنت والأولاد والأب من التركة

س حيث يوجد ورثة لوالدتي المتوفاة ويوجد مبلغ من المال وهو عشرة آلاف وعشرة ريال 10010 ويرغب الورثة

المحجوب لا يرث

س رجل توفي وله 8 أولاد 7 منهم من أب وأم وواحد منهم من أم أخرى الإخوة كلهم

ميراث أولاد الابن المتوفى قبل والدته

س امرأة لها ثلاثة أولاد ذكور وبنت واحدة توفي أحد الأبناء الذكور في حياة والدته وله ابن وبنتان