الحقوق المتعلقة بالتركة

فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الميراث » قسمة التركة » كيفية قسمة التركة » الحقوق المتعلقة بالتركة

في من توفيت وأوصت بأن يصرف الثلث في أعمال البر والأضحية


امرأة توفيت وأوصت بالثلث ليصرف في أعمال البر والأضحية، وكل ما لديها بيت صغير في حي شبه مهجور . في بداية الأمر تم سومه من قبل جاره بمبلغ عشرة آلاف ريال وبعد ذلك تهرب هذا الشخص من شراء البيت، وتم عرضه للبيع على المكاتب العقارية ولم يتقدم أحد لشرائه أو سومه . وكذلك يوجد لديها مبلغ من المال قدره خمسة عشر ألف وخمسمائة ريال 15.500 ريال فقط. س: هل يجوز قسمة مبلغ الخمسة عشر ألف ريال على الورثة ويخرج منها الثلث أم ينتظر لحين بيع البيت ؟ علما بأن بيع البيت قد يستغرق سنين طويلة وربما لا يتقدم أحد لشرائه. س: إذا كان يجوز قسم المبلغ المذكور أعلاه ونريد كيفية توزيعه على الثلث والورثة وهم: بنتان - أخوين لأب - ثلاثة أخوات لأب ؟ س: هل يترك البيت في حال عدم بيعه ليستفيد منه الجميع في السكن في حالة قدومهم للمنطقة؟ لو وجدت عائلة فقيرة تسكن فيه مقابل أن تدعو لصاحبته (المتوفاه) ويكون أجره لها - إن شاء الله - علما بأن البيت لا يمكن الاستفادة منه عن طريق الإيجار ؟
ج: يقسم المبلغ الموجود فيخرج ثلثه خمسة آلاف ومائة وستة وستون ريالا، والباقي عشرة آلاف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريالا لكل بنت الثلث ثلاثة آلاف وأربع مائة وأربعة وأربعون ريالا، ولكل أخت أربع مائة واثنين وتسعين ريالا، ولكل أخ تسع مائة وأربع وثمانون ريالا. ج: إذا خرج الثلث فيضحي منه حتى ينتهي، والأفضل أن يتصرف فيه وينمى في تجارة أو مساهمة حتى يضحي من غلته قبل بيع البيت . والله أعلم. ج: يترك البيت ويسكنه من جاء إلى البلد من الورثة والأقارب ويقومون بالأضحية حتى يتم بيعه، فيخرج ثلثه ويقسم باقيه على الورثة. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...

قسم التركات وما يتعلق بالوقف منها

س مات أب عن أبناء وبنات ثم توفي بعض الأبناء وبعض البنات بعد وفاة أبيهم وبعد زمن من

سداد الدين من بيع العين الموروثة

س امرأة توفيت وتركت فيلا وعليها قرض لصندوق التنمية العقاري بيت شعبي؟ فهل تباع الفيلا بالقرض على أن

قيام المرأة أو توكيلها من يقوم بمطالبة من ظلموها في الإرث

س المرأة إذا قامت هي أو وكلت من يقوم بمطالبة من ظلموها في الإرث وهذه الأمور هي أن

حكم إخراج الزكاة الواجبة على الأب المتوفى

س توفي والدنا رحمه الله وترك لنا مصنعا للأثاث وقطعة أرض تبلغ قيمتها نصف مليون ريال تقريبا وعليه

توزيع باقي الثلث علي الورثة

س فقد أوصى والدي رحمه الله تعالى قبل وفاته بنزع ثلث ماله ووضعه في بناء عمارة على أرض

الزكاة عن الوالد

تاسعا لم نلمس في حياة الوالد رحمه الله وقبل توكيله لابنه أنه يخرج زكاة نعم كان يتصدق ويساعد

إخراج الزكاة قبل تقسيم التركة

ثامنا ذكر لي بعض المشائخ أن الزكاة دين على المتوفى وليس للورثة أو الوصية بالثلث أي حق قبل

كيفية إخراج الزكاة الواجبة في التركة

سادسا ما هي الطريقة الشرعية الواجب على الورثة والوصي على الثلث اتباعها لإخراج تلك الزكاة لإبراء ذمة والدهم؟

إجبار الورثة على إخراج الزكاة

خامسا هل المحكمة تجبر الورثة شرعا على سداد تلك الزكاة من أموال التركة في حال منها ومنهم وعدم

حكم توزيع التركة قبل إخراج الزكاة

ثالثا هل للورثة أو الثلث أي حق في أموال التركة قبل إخراج تلك الزكاة المستحقة على أموال التركة