ما يحرم على الرضيع من جهة ذي اللبن

فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الرضاع » آثار الرضاع » المحرمية من آثار الرضاع » ما يحرم على الرضيع » ما يحرم على الرضيع من جهة ذي اللبن

مسألة في الرضاع


س: ابن توفيت والدته وهو صغير (رضيع) فقامت والدتي بإرضاعه عدة شهور، فهل يجوز لي الزواج من إحدى أخواته علمًا أنني لم أرضع من والدته؟
لا بأس أن تتزوج أخته، أو بنت أخيه، أو بنت أخته، أو عمته، أو خالته إذا لم ترضع أنت من أقاربه ولا يضرك رضاعه من أمك، أما هو فإنه يكون محرمًا لأخواتك وبناتك وبنات إخوانك ولا يتعدى التحريم إلى إخوانه، أو أبناء إخوانه وإنما يختص به وبأولاده وذريته. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...

الرضاع المحرم

س هل يجوز لي أن أكشف على أبناء خالتي التي أرضعتني مع ابنتها مع العلم أن أحد أبنائها

مسألة في الرضاع

س لي أخ من الوالد وآخر من الوالدة وأخوان من الوالد والوالدة ورضعت بنت عمتي شقيقة والدي من

مسألة في الرضاع

س أم عبد الله وأم فايز كل منهما تكون زوجة أخ الأخرى كانتا معظم الوقت تعيشان في بيت

حكم الرضاع من زوجة الخال

س هناك 3 بنات أخوات البنت الأولى والثالثة رضعن مع بنات خالتهن وبذلك أصبح زوج خالتهن في مقام

حكم الأب من الرضاعة

س أنا فتاة أبلغ من العمر 24 عاما بعد أن ولدت مباشرة مرضت أمي مما أضطرها إلى السفر

تختص المحرمية من الرضاع بمن رضع فقط

س أبناء الأخت ولدان رضع الأصغر منهما من إحدى زوجات خالهما مع ولدها الأكبر ولخالهما زوجة أخرى لها

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

س لي بنت من زوجة مطلقة ولي أولاد من الزوجة الحالية هذه الثانية قامت بإرضاع ابن أخيها في

كتابة الآيات القرآنية على الجدران.

س حكم كتابة الآيات القرآنية على الجدران بقصد التذكير ؟