فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الطلاق » أنواع الطلاق » أنواع الطلاق من حيث العدد » طلاق بائن
هل يجوز لزوجي مراجعتى؟
س: طلقني زوجي طلقة قبل ثماني سنوات، وكنت حاملًا بأربعة
أشهر، وأرجعني قبل انتهاء فترة العدة، وكانت الطلقة الأولى.. ثم عاد وطلقني
قبل حوالي سنة وأرجعني، وكانت الطلقة الثانية، وكلا الطلقتين كانت في طُهْر،
ثم عاد وطلقني الطلقة الثالثة وأثبتها في المحكمة الشرعية بصك شرعي، وذكر
فيه بأنها الثانية وهو سليم معافى. وخوفًا من الوقوع في الإثم أردت إفادتي،
علمًا بأنه عندما وصلني الصك كنت حائضًا، ولا أعلم هل التاريخ هو تاريخ
الطلاق؟ أو صدور الصك، ولم يراجعني خلال فترة العدة.
والآن مضى على طلاقي ثمانية أشهر، وهو يريد مراجعتي.. فهل يجوز له مراجعتي
أم لا؟ أرجو إفادتي أفادكم الله.
.. وبعد:
إذا ثبت أنه طلق ثلاث طلقات متفرقات، فقد بانت منه زوجته بينونة كبرى، فلا
تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، وعليها مراجعة القاضي الذي أخرج صك الطلاق
وإفهامه بأن الطلقات ثلاث، وليست اثنتين، وأن الأوليين كانتا في زمن الطهر،
وأن الأخيرة وقعت وهو سليم العقل معافى، وأخرج بذلك هذا الصك، وأنه حصل منه
مراجعة بعد الأولى، ومراجعة بعد الثانية، ولا عبرة بكون المرأة حائضًا وقت
إحضار الصك لها، فإن الطلاق في الحيض يقع على الصحيح كما هو قول جمهور
العلماء. والله أعلم.
,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -