طلاق بائن

فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الطلاق » أنواع الطلاق » أنواع الطلاق من حيث العدد » طلاق بائن

طلاق الثلاث


س: طلقت امرأتي في طهر جامعتها فيه وطلاقي كان بالثلاث فقلت فلانة طالق طالق طالق بالثلاث طلاق بائن لا رجعة فيه، وأردت العدد لا التأكيد فهل يا فضيلة الشيخ في هذه الحالة يقع الطلاق أم لا ؟
أرى أن هذا طلاق بائن بينونة كبرى وذلك لتصريحك بالتكرار ونيتك التأسيس لا التأكيد وقولك بالثلاث وقولك بائن لا رجعة فيه. فكل هذه العبارات تؤكد عزمك على إبانتها ورغبتك عنها فتقع بها الثلاث ولو كان هذا ممنوعًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن طلق ثلاثًا: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم وقوله: واحدة فحلف ما أردت إلى واحدة فدل على أنه لو أراد الثلاث لوقعت. ويحمل حديث ابن عباس عند مسلم على من قال طالق بالثلاث ولم يرد إلا واحدة. مع أن ابن عباس قد أفتى بوقوع الثلاث مجموعة وكذا ابن عمرو وغيرهما. والله أعلم . ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...

بيان أن من طلق زوجته ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره

س طلقني زوجي طلقة قبل ثمان سنوات وكنت حاملا بأربعة أشهر وأرجعني قبل انتهاء فترة العدة وكانت الطلقة

بيان أن من طلق زوجته ثلاث طلقات متفرقات فقد بانت منه

يقول الله عز وجل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

طلاق الثلاث مرة واحدة

س في يوم حصل مني أن طلقت زوجتي بقولي لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق وأنا في

من طلق امرأته ثلاثا

س شخص مقيم في هذه البلاد يسأل فضيلتكم ويقول بأنه قد أرسل لزوجته في الخارج عدة رسائل منذ

حكم من قال إن راجعتك تكون طلقة ثالثة

س طلبت مني زوجتي الطلاق دون سبب يدعو لذلك وامتنعت خاصة أن لي منها ستة من الأولاد ثم

حكم من طلقت ثلاثا

س رجل طلق زوجته طلقة واحدة بناء على طلبها هي ولكن أرجعها أبوها إلى زوجها بحجة أنها هي

البينونة الكبرى

س راجعنا المطلق عبد الرحمن حامد تاثوبي طالبا الكتابة لكم بخصوص طلاقة لزوجته فلوة بنت فرج باقرنون لإفتائه

البينونة الكبرى

س أخبرني أخ لي أنه وقع في ريبة من أمره وطلب مني أن أوجه إليكم سؤاله وهو أنه

الطلاق في غير طهر ثلاثا

س لدي ستة من الأولاد وزوجة وقبل شهر من الآن وعند رجوعي إلى منزلي من العمل قابلتني زوجتي

حكم من طلق قبل الدخول وبعد عقد النكاح

س قبل الدخول وبعد عقد النكاح قلت تراي طلقت ثم بعد زمن سألت طالب علم فقال إنه بعد