ما يشرع له الوضوء

فتاوى ابن جبرين » عبادات » طهارة » أقسام الطهارة » الوضوء » ما يشرع له الوضوء

الحدث أثناء الطواف


س: حججت، وفي آخر أيام الحج أصابتني الحمى وجاهدت نفسي على طواف الوداع، وفي الشوط الأول، وقُرب نهايته خرج مني ريح فتوضأت وبدأت من أول شوط وأكملت طوافي واحتسبت ذلك الشوط، فما حكم ذلك؟
يصح ما فعلته؛ فإن الطواف يُشترط له الطهارة، ومن أحدث أثناء الطواف لزمه تجديد الوضوء وإكمال ما بقي من الأشواط ولا يلزمه ابتداء الطواف من أوله، فمن أحدث في أثناء شوط لزمه الوضوء واستئناف ذلك الشوط والإتيان بما بعده، ولا يلزمه إعادة الطواف من أوله. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...

خروج سائل كالمني من غير شهوة

س يخرج سائل كالمني من الزوجة أحيانا وذلك من غير جماع أو شهوة فهل هذا يستوجب الغسل؟