شروط عقد الإجارة

فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » الإجارة » شروط عقد الإجارة

تأجير المحل لمن يستعين به علي حلق اللحى


س: نمتلك عمارة استثمارية، بها شقق ودكاكين، وأنا المسئول عنها، والمشرف عليها، وهي لوالدي وعمي رحمه الله وأولاده. وقد فتح أحد المستأجرين محل صالون حلاقة، وقد أفادني أحد الإخوة في الله بأن تأجيري المحل لمن يستعين به على حلق اللحى حرام، وأنه من التعاون على الإثم، فهل أنا آثم بتأجيري المحل المذكور؟ وما حكم المال العائد من ريع الصالون؟ وهل أكون قد تسببت على والدي وإخوتي وأبناء عمي بتأكيلهم السحت؟ وهل يجب عليَّ إخراج المستأجر؟ وما حكم تجديد العقد بعد انتهاء مدة الإيجار؟
نرى أنه لا يجوز التأجير على من يحلق اللحى؛ لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان فعليك إذا أجَّرْت عليه اشترط ألا يحلق إلا الرؤوس الحلق المُباح، وأنه إذا خالف فلك إخراجه بدون رد شيء من الأجرة، وإذا لم تشترط عند العقد فلا تُجدد له العقد بعد تمام السنة، ولا نقول: إن الأجرة حرام! لكن نقول: إن تمكينه من هذا العمل لا يجوز، ولو بدون أجرة. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...

تركيب الدش بدون إذن مالك العمارة

س أمتلك عمارة استثمارية بها شقق ودكاكين للتأجير وقد وضع ساكنو الشقق أطباق استقبال دشوش بدون إذني وقد

كيف نزكي نماء الغنم السائمة إذا كان غير سائم

س فنحن أهل منطقة يقل فيها طلاب العلم الشرعي ويحدث لدينا إشكالات في بعض الأمور منها الزكاة ونظرا