فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » الإجارة » أنواع الإجارة » إجارة ترد على العمل
الشركة في الربح
س: عندي مشغل نساء، والإيجار أدفعه أنا والمحصول من الشغل يكون
بالنصف بيني وبين العُمال، هل يكون هذا أصح، أو أن يكون لي مثلا نسبة من
المال ويكون الإيجار عليهم، ولديه عمال يعملون في مشغل غير المشغل الذي أنا
أملكه، فهل يجوز أن آخذ منهم نسبة من المال؟
أما المشغل فلك أن تُؤجره على العُمال بأجرة معلومة شهرية، أو سنوية وأنت
تقوم بدفع أجرة المكان لصاحبه وتقوم بتأثيث المشغل وإصلاح المكائن ونحو ذلك
وهم يعملون، كما يجوز أن تتفق معهم على نسبة معلومة من الغلة والكسب
كالنصف، أو الثلث مثلا، لك والباقي لهم إذا أمنتهم ووثقت بأنهم لا يخونون
كما يجوز أيضًا أن يشتغلوا بالراتب الشهري ويكون الكسب لك سواء قل، أو كثر.
أما العمال الآخرون فعليك أن تؤمن لهم العمل وتتفق معهم على نسبة من الكسب،
أو لهم راتب ولك الكسب، فأما إهمالهم وفرض شيء معين شهري ففيه شبهة وذلك؛
لأنهم قد لا يحصلون على عمل وقد يعجزهم ما تفرض عليهم فعليك بالرفق بهم
وجزيت خيرًا. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
أخرى ...
تعاملات المكفول بالتجارة
س ما حكم ذلك العامل الذي يبيع في محل الكفيل لكن ذلك العامل يبيع السلعة بمبلغ أكثر مما
تشغيل العمال المسلمين في غسيل السيارة وسقي الحديقة
س أنا موظف عسكري وأتقاضى راتبا والحمد لله طيب وهو فوق 3700 ريالا ومستلم بيت من الدولة حفظها
حكم استخدام سيارة الحكومة في الأغراض الشخصية
س هل يجوز بأن أستخدم سيارة الحكومة في الأغراض الشخصية لي أثناء الدوام وخارج الدوام؟
حكم أخذ الأجرة على حفر المقابر
س عندنا أشخاص غير مسلمين يقومون بحفر القبور وذلك لقلة الناس الذين يحفرون القبور من المسلمين وفي بعض
دفع الأجرة في صورة قيمة عينية
س هل يصح الاتفاق على تنفيذ عمل معين معلوم بقيمة معينة ولكن يتم الاتفاق بأن تدفع القيمة لهذا
هل يحق لمن يقوم بتنسيق رحلات العمرة أخذ ما فضل من مصاريفها نظرا لحاجته
س أنا أعمل متعاونا في مكتب الدعوة والإرشاد دون مقابل وفي هذا الشهر أقوم بالتنسيق مع أصحاب الباصات