فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » الإجارة » أركان الإجارة » من أركان الإجارة الأجرة
حكم عدم تحديد الأجرة
س: يتعاقد رجل مع آخر على أن يبني
له منزلًا وله أجرة مُقابل هذا العمل إلا أنها غير مُحددة وقت العقد سوى أنه
يقول: إذا انتهى البناء مثلًا وكلَّف تسعين ألف ريال مثلًا فتعطيني ثلث التكلفة
ثلاثين ألف ريال أجرة الإشراف، فما حكم هذا العقد ؟
لا مانع من ذلك ولو
كانت الأجرة مجهولة وقت العقد لكن ذلك يئول به إلى العلم؛ حيث إنه سيكتب ما
صُرف على البناء من ثمن المواد وأجرة العمال وذلك معلوم في النهاية فتكون
الأجرة معلومة بعده، والله أعلم. ,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
أخرى ...
حكم اشتراك صاحب الأرض مع رجل يقوم بتسويتها وإصلاحها ثم بيعها وإعطاء نصيب منها لهذا الرجل
س شخص لديه أرض كبيرة ويرغب استصلاحها بتخطيطها بما يشمل ذلك من تسوية وفتح شوارع وسفلتة وكهرباء وإنارة
رجل كان له شقة بالإيجار الشهري بمصر وكلف والدته بدفع الإيجار
س رجل كان له شقة بالإيجار الشهري بمصر وكلف والدته بدفع الإيجار الشهري لهذه الشقة لأنه في سفر
كيف نزكي نماء الغنم السائمة إذا كان غير سائم
س فنحن أهل منطقة يقل فيها طلاب العلم الشرعي ويحدث لدينا إشكالات في بعض الأمور منها الزكاة ونظرا