فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » البيع » أنواع البيع » البيع المنهي عنه » بيع ما لا يملك
الشراء بالتقسيط وضوابطه وصوره
س: رجل لديه مال، وأتاه شخص يريد شراء سيارة منه
بالتقسيط، وحدد الشخص الذي يريد شراء السيارة بالتقسيط أوصاف السيارة
وموديلها ولونها ونوعها ، فهل يجوز لصاحب المال أن يشتري السيارة للشخص
الذي يريد شراءها بالتقسيط ؟ مع العلم أن الشخص الذي يريد أن يشتري السيارة
بالتقسيط له الحق في أخذها من عدمه؟
أ ـ هل يجوز شراء السيارة بهذه الطريقة المذكورة؟
ب ـ إذا كانت الطريقة تجوز، فهل يتفق معه على المبلغ (مبلغ التقسيط) قبل
شراء السيارة أم بعده؟
ج ـ إذا كانت الطريقة لا تجوز، فما هي الطريقة التي لا تخالف الشرع؟
في هذه الحالة لا مانع من أن يحدد المشتري نوع السيارة ولونها، ثم إن صاحب
المال يخبره بأنه سوف يشتريها، وبعد شرائها ودخولها في ملكه يتفقان على
تحديد الثمن المؤجل، وعلى تحديد الأقساط الشهرية، ويكون للمشتري الحق في
الشراء أو عدمه، ولا يجوز تحديد الثمن والفائدة قبل ملكية السيارة، ولا
يجوز بيعها قبل قبضها الذي هو نقلها من موقعها إلى غيره -ولو داخل المعرض،
ولا يشترط نقلها باسم المشتري في الاستمارة، ويكتفي المشتري بدفع ثمنها،
وقبض مفاتيحها وأوراقها، وتغير موضعها. وبذلك تتدخل في ملكه بحيث لا يقدر
على رَدِّها، وتكون له فائدتها وخسارتها وتلفها. فعلى هذه الصفة لا يدخل في
بيع ما لا يملك، فإذا تمت ملكيته لها عرضها على المشتري، وحدد له الثمن،
ولم يلزمه بالشراء. فهذه هي الطريقة السليمة. والله أعلم.
,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -