بيع العينة

فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » البيع » أنواع البيع » البيع المنهي عنه » بيع العينة

حكم من باع شيئا فأخذ جزءا من ثمنه ثم رجع المشتري فأعطى نفس السلعة بالثمن الباقي وضاع عليه


س: رجل باع سيارة بقيمة 19000 ريال واستلم من المشتري 5000 ريال وبقي لدى المشتري 14000 ريال يدفعها بعد شهر، وبعد مضي شهر أو أكثر قليلا قام المشتري بعرض السيارة للبيع، وبلغت قيمتها 12000 ريال أو أقل، فقام المشتري بالرجوع إلى البائع وقال له السيارة لم تتعد 12000 ريال وأنا أريد بيعها بـ 14000 ريال لكي أوفيك دينك فقام البائع بأخذ السيارة منه عن مبلغ 14000 ريال ويُعتبر الطرفان خالصان برضاهما، فما حكم ذلك البيع ؟
أرى أنه في هذه الحال لا يصح البيع الثاني، وتُسمى هذه المسألة مسألة العينة لأن عين ماله رجعت إليه واستفاد خمسة آلاف، فنرى أن عليه أن يرد خمسة آلاف على المُشتري ويُحاسبه بأجرة استعمالها تلك المُدة حتى لا يقع فيما نُهي عنه. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...