فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » البيع » أركان البيع » من أركان البيع المعقود عليه » المبيع في البيع » شروط المبيع » كون المبيع مملوكا لمن يلي العقد
بيع ما ليس في الملك
س: هل يجوز إذا أتيت محلا
تجاريا أريد سلعة وهي ليست عنده أن يقول لي ادفع لي مبلغ كذا وأحضر لك
السلعة بعد يوم أو أكثر؟
هذا السؤال له إجابة مُشابهة وهي: ـ
س: كثر في هذا الزمن التعامل مع البنوك الربوية، ومن ذلك أن بعض الناس يطلب
من البنك أن يشتري له سيارة مثلا، ثم يقوم هو بشرائها من البنك على شكل
أقساط، فيتفق الطرفان بعقد يلتزم فيه المشتري شراء هذه السلعة من البنك،
وبعد الانتهاء من الإجراءات يقوم البنك بشراء هذه السلعة؛ لأنه لا يملكها
أصلا، ثم يبيعها على ذلك المشتري بالأقساط، والقيمة المتفق عليها. فما حكم
هذا البيع ؟
فقد ثبت في الحديث عن حَكيم بن حِزام أنه قال: " قلت: يا رسول الله يأتيني
الرجل، فيطلب مني السلعة ليست عندي، فأذهب فأشتريها له؟ فقال النبي: لا تبِع
ما ليس عندك وقد نص العلماء على أنه يُشترط في المَبيع أن يكون مملوكًا للبائع
أو مأذونًا له فيه، فإن باع ما لا يملك لم يصح البيع ، فعلى هذا لا يجوز
الاتفاق مع البنوك أو غيرها قبل تملُّكِهم للسلعة، ففي هذه الحال إذا عرض على
أهل البنك أو صاحب التجارة رغبته في شراء سيارة أو نحوها بثمن مؤجل، فلا
يجوز تحديد الثمن قبل ملكهم للسلعة، وإنما عليهم شراؤها، وقبضها، وحيازتها،
ثم بعد ذلك يعرضونها على المشتري بالثمن الذي يناسبهم، ويحددون الأقساط في
كل شهر، ولا يلزمونه بالشراء، فإذا قبلها بعد أن يملكوها جاز هذا البيع،
وإن لم يقبلها فلا يلزمونه بدفع تكاليفهم، ولا يأخذون منه شيئًا من الثمن،
فهذا هو العقد الصحيح، ولا بأس بالشروط التي لا تُنافي مقتضى العقد، مما فيه
مصلحة للمتعاقدين أو أحدهما والله أعلم .
,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -