تعين صرف الوقف إلى الجهة المعينة

فتاوى ابن جبرين » عبادات » الوقف » أركان الوقف » من أركان الوقف الموقوف عليه » تعين صرف الوقف إلى الجهة المعينة

حكم الوقف على الأولاد


س: ما حكم الوقف على الأولاد مع التفصيل؟
يجوز ذلك كما إذا وقف نخلا أو عقارًا أو ثمارًا وجعل غلتها لأولاده ذكورًا أو إناثًا أو خص ذلك بالفقراء منهم أو الإناث المُطلقات أو المُتفرغين لطلب العلم، وإذا لم يوجد فيهم من هذه صفته نُقل الوقف إلى أقاربه الذين تنطبق عليهم تلك الصفات، فإن عُدموا نُقل إلى عامة المُسلمين وجُعل ولايته للقُضاة ونحوهم، لأن الواقف ما قصد إلا استمرار الأجر ونفع الأقارب، ولا يُباع ذلك الوقف إلا بإذن الحاكم بعد أن تتعطل منافعه. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...

حكم تغيير صورة الوقف

س ما حكم تغيير صورة الوقف بمعنى مال جمع باسم الأيتام هل يجوز للمؤسسة تغيير وجه إنفاقه بصرفه

حكم صرف الأموال الموقوفة على جهة معينة لجهة أخرى قد تكون أشد حاجة منها

مؤسسة إسلامية تعمل في مجال العمل الخيري لمساعدة المحتاجين والمنكوبين حول العالم الإسلامي وتواجه أنشطة هذه المؤسسة عدة

جواز أخذ الأخ من الريع الذي أوقفه الأب على الأضاحي ومن احتاج من الأخوة

س أوصى والدي رحمه الله تعالى بثلث ماله ووضعها في عمارة له ومن ريع العمارة أوصى بأربع أضاحي

الوقف علي المحتاج ولم يوجد محتاج

س إذا توفي رجل وترك ورثا متنوعا ومن ذلك المنزل إلا أنه قال إن منزلي وقف على المحتاج